مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٣ - صلاة احتياط
يهدم القيام فيعود شكه بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيبني على الأربع و يتشهد و يسلم ثم يصلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و يسجد سجدتي السهو لزيادة القيام.
التاسع- الشك بين الخمس و الست حال القيام، فإنه يهدم القيام فيعود شكه بين و الأربع و الخمس فيبني على الأربع و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتي السهو للشك بين الأربع و الخمس ثم يسجد سجدتي السهو مرة ثانية لزيادة القيام.
مسئلة ٣٠٩- إتمام السجدتين من كل ركعة و إكمالها يتحقق بإتمام الذكر الواجب من السجدة الأخيرة، و لو لم يرفع رأسه من السجود.
الا انه إذا حصل الشك بين الاثنتين و الثلاث أو بين الاثنتين و الأربع أو بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، و كان ذلك الشك بعد إتمام الذكر الواجب من السجود الأخير و قبل رفع الرأس منه، فالأفضل الاحتياط بان يعمل كما ذكر في المسائل السابقة ثم اعادة الصلاة.
مسئلة ٣١٠- لا يجوز العمل بأحكام الشكوك الصحيحة و لا الحكم ببطلان الصلاة في الشكوك المبطلة التي مر ذكرها، الا بعد التأمل و التفكر فان استقر شكه بعد ذلك و لم يتبدل عمل به. و ان تبدل شكه بيقين أو ظن عمل بيقينه أو ظنه. بل يستحب في الشكوك المبطلة الاحتياط بالتأمل و التفكر حتى ييأس من تبدل الشك باليقين أو الظن، أو يصل الى حد يمحو صورة الصلاة.
صلاة احتياط
مسئلة ٣١١- صلاة الاحتياط هي الصلاة التي يؤديها المكلف بعد