مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨١ - الشك في عدد الركعات
مسئلة ٣٠٥- إذا شك في جزء من اجزاء الصلاة بعد دخوله في جزء بعده لم يلتفت و يمضى في صلاته. مثلا: إذا شك في انه قرأ الحمد أولا، و كان ذلك بعد شروعه في قراءة السورة لم يلتفت، بل إذا شك في قراءة الآية السابقة بعد شروعه في قراءة الآية اللاحقة، أو شك في قراءة أول الآية و قد شرع في قراءة آخر الآية لا يلتفت و يمضى في صلاته.
مسئلة ٣٠٦- إذا شك في صحة جزء من اجزاء الصلاة، و كان شكه بعد الدخول في الجزء الذي بعده يبنى على الصحة و صلاته صحيحة، مثلا:
إذا شك في صحة الركوع أو السجود أو صحة ذكرهما أو صحة القراءة، و كان قد دخل في ما بعدهما من الأفعال فإنه يبنى على صحة ذلك كله.
الشك في عدد الركعات
مسئلة ٣٠٧- الشك في عدد الركعات بعضه مبطل للصلاة و بعضه غير مبطل لها. و الشكوك المبطلة ثمانية:
الأول- الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية، كصلاة الصبح و صلاة المسافر.
الثاني- الشك في عدد ركعات الصلاة الثلاثية، كصلاة المغرب.
الثالث- الشك بين الواحدة و ما زاد عنها.
الرابع- الشك بين الاثنتين و ما زاد عنهما قبل إكمال السجدتين الخامس- الشك بين الاثنتين و الخمس أو ما زاد على الخمس.
السادس- الشك بين الثلاث و الست أو ما زاد على الست.
السابع- الشك بين الأربع و الست أو ما زاد على الست.
الثامن- الشك في كل الركعات بحيث لم يذر عدد الركعات التي صلاها