مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٦ - أحكام متفرقة في الطلاق
و ما عدا ذلك فالطلاق رجعي اى كان للمطلق الرجوع إليها في زمن العدة.
مسئلة ٥٨٩- ليس للمطلق رجعيا ان يخرج زوجته المطلقة من البيت الذي طلقت فيه الا في مواقع ذكرت في الكتب المفصلة و من جملتها إتيان المطلقة بفاحشة مبينة توجب الحد. و كذا يحرم عليها ان تخرج من بيتها لغير الأمور اللازمة:
مسئلة ٥٩٠- الرجوع بالمطلقة رجعيا على نوعين اما بإيقاع الإنشاء بلفظ دال على الرجوع بزوجيته ثانيا مثل: «رجعت بك أو بها» و «راجعتك» أو «أرجعتك الى نكاحي». و اما بالفعل، كالوطء و التقبيل بشهوة و ما شاكل مما لا يحل الا للزوج.
مسئلة ٥٩١- لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدون ذلك بل ان قال رجعت الى زوجتي و لم يعلم أحدا قوله هذا كان الرجوع صحيحا مسئلة ٥٩٢- لو طلقها مرتين و رجع بها، أو طلقها كذلك و رجع عليها بعقد، فبعد الطلاق الثالث تحرم المطلقة عليه، حتى تنكح زوجا آخر فاذا نكحت زوجا آخر حل له نكاحها مع الشروط الأربعة الآتية:
الأول- ان يكون عقد المحلل دائميا، و لا يكفى المنقطع.
الثاني- ان يحصل المواقعة من المحلل.
الثالث- ان يطلقها المحلل أو يموت عنها.
الرابع- ان تعتد منه اما عدة طلاق أو عدة وفاة.
أحكام متفرقة في الطلاق
مسئلة ٥٩٣- يجب على الموطوءة شبهة ان تعتد، سواء علمت انه