مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٨ - أحكام الوصية
الموت مثل ان يملك ماله أو شيئا من ماله لأحد معلقا بالموت، أو يوصى بأن يملك بعد الموت، أو يوصى بإنجاز عمل بعد الموت، أو ينصب قيما على أولاده و يسمى القائم بذلك (وصيا).
مسئلة ٦٠٠- الوصي يجب ان يكون مسلما بالغا عاقلا موثوقا به.
مسئلة ٦٠١- الموصى يشترط فيه البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد، فلا يصح وصية السفيه.
مسئلة ٦٠٢- القادر على الكلام إذا اوصى بأشياء حقيرة بالإشارة المفهمة فوصيته صحيحة و إذا اوصى بالمال الخطير و الشيء الكثير مثلا فلا يكفي الإشارة.
مسئلة ٦٠٣- إذا وجد مكتوب بإمضائه بحيث يظهر منه ارادة العمل به بعد موته يجب العمل عليه.
مسئلة ٦٠٤- ان اوصى بان يعطى الوصي مالا الى شخص يصير هذا المال ملكا لهذا الشخص إذا اعطى المال بعد موت الموصى الى الموصى له و قبله و اما ان قبل في حياة الموصى فلا يملكه و ان اوصى بأن يكون مال بعد موته ملكا للموصى له فقبله يملكه بعد موت الموصى سواء كان قبوله في حياة الموصى أو بعد موته.
مسئلة ٦٠٥- إذا ظهرت آثار الموت و علاماته يجب عليه فورا ان يدفع للناس أماناتهم. و يجب ان يؤدى الديون التي بلغت أجلها، فان لم يتمكن من أدائها أو لم يصل وقت أدائها فيجب ان يوصى بها و يشهد بها.
أما إذا كانت معلومة فلا يلزم ان يوصى بها.
مسئلة ٦٠٦- إذا ظهرت علائم الموت فيه و كان عليه خمس أو زكاة أو مظالم، يجب أداؤها فورا، فان لم يقدر على التسليم مع وجود المال