مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٧ - شرائط العوضين
الحصرم و هو في كرمه، و سائر الفواكه بعد تساقط نورها و انعقاد حبها.
مسئلة ٤٣٠- لا إشكال في بيع الخيار و الباذنجان و ما شاكلها من الخضروات مما يتكرر نتاجه في العام بعد صيرورته ظاهرا بشرط تعيين دفعات الاقتطاف خلال السنة.
مسئلة ٤٣١- لو باع سنبلا من الحنطة و الشعير بعد انعقاد الحب بشيء آخر غيرهما فلا إشكال في ذلك.
مسئلة ٤٣٢- إذا لم يشترط في البيع تأخير تسليم أحد العوضين كان للمشتري ان يطالب البائع بتسليم المبيع و قبض الثمن و للبائع ان يطالب المشترى بتسليم الثمن و قبض المبيع و يجب على كل منهما القبض و الإقباض بعد العقد و القبض في كل شيء بحسبه ففي غير المنقول كالدار و الأرض و نحوهما يكفى رفع اليد عنه و جعله تحت استيلاء المشترى يتصرف فيه بما يشاء و كيف يشاء من دون ان يمنعه البائع و في المنقول كالفرش و اللباس و نحوهما تسليمه اليه و جعله تحت اختياره بحيث لو أراد ان ينقله الى مكان آخر لا يمنعه البائع.
مسئلة ٤٣٣- في بيع النسيئة يجب ان يكون المدة معلومة و مضبوطة فلو باع على ان يقبض الثمن عند اجتماع البيدر فالبيع باطل لعدم كون اجتماع البيدر وقتا مضبوطا.
مسئلة ٤٣٤- في المعاملة النسيئة ليس للبائع حق مطالبة الثمن من المشترى قبل حلول الأجل، إلّا إذا مات المشترى و خلّف مالا فله ان يطالب الورثة و لو قبل حلول الأجل.
مسئلة ٤٣٥- في النسيئة إذا حل الأجل فللبائع حق المطالبة من المشترى و ان لم يكن متمكنا من أدائه يجب ان يمهله الى يساره.