مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٦ - شرائط العوضين
أو العد، أو المسح أو المشاهدة.
الثاني- ان يكونا مقدوري التسليم فلا يجوز بيع الضالة، نعم يجوز بيعها بضميمة شيء آخر، كما إذا باعه فرسا هاريا مع فرش أو لباس فالمعاملة صحيحة حتى لو لم يعثر على الفرس.
الثالث- ان يكونا معلومي الجنس و الصفات التي تختلف القيمة باختلافها عرفا.
الرابع- ان يكونا طلقين، اى لا يتعلق بهما حق للآخرين، فلا يجوز بيع العين المرهونة بدون اذن الراهن.
الخامس- ان يكون المبيع عينا فلا يجوز ان يبيع منفعة الدار لعام مثلا، نعم لا يشترط ذلك في العوض كما إذا اشترى فرشا و جعل عوضه منفعة داره إلى مدة مثلا.
مسئلة ٤٢٦- إذا اختل أحد الشروط المذكورة آنفا فالمعاملة باطلة لكن لو كان المتبايعان في صورة البطلان أيضا راضين بتصرف كل واحد منهما في ملك الآخر فلا اشكال فيه.
مسئلة ٤٢٧- لا يشترط ان يكون إجراء الصيغة بالعربية فيجوز إجراءها بلغة المتعاملين و لكن يشترط قصد الإنشاء في الإيجاب و القبول بان قصد البائع من الإيجاب تمليك المبيع للمشتري بدلا عن الثمن و قصد المشترى تملكه بالقبول.
مسئلة ٤٢٨- الأقوى صحة إيقاع البيع بالمعاطات من دون إجراء الصيغة و يتحقق بتسليم العين بقصد كونها ملكا للغير و تسليم عين اخرى من الآخر بعنوان العوضية.
مسئلة ٤٢٩- يجوز بيع الاثمار على الأشجار قبل الاقتطاف، كبيع