مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٦ - أحكام الرهن
و الرجوع بدينه الى المحيل و اما ان كان عالما بفقره حين الحوالة أو كان المحال عليه مليّا حين الحوالة ثم صار فقيرا فلا يجوز له الفسخ.
مسئلة ٤٧٤- لو اشترط المحيل و صاحب الحق و المحال عليه ان يكون لكل منهم الفسخ، أو لأحدهم جاز الفسخ وفق هذا القرار.
أحكام الرهن
مسئلة ٤٧٥- الرهن هو ان يضع المدين مالا وثيقة للدين لأجل أن يستوفي الدائن الدين منه ان لم يؤد المديون.
مسئلة ٤٧٦- لا يشترط إجراء الصيغة في الرهن بل يكفي في صحة الرهن تسليم الراهن العين الى المرتهن بقصد الرهن و قبض المرتهن لها بهذا القصد.
مسئلة ٤٧٧- يشترط في الراهن، و المرتهن: البلوغ و العقل، و الاختيار، و عدم السفه.
مسئلة ٤٧٨- يلزم أن يكون الراهن له حق التصرف الشرعي بالمال المرهون، فلا يصح ان يرهن مال الآخرين مثلا، الّا مع إذنهم.
مسئلة ٤٧٩- المال المرهون يجب ان يكون ما لا يصح بيعه و شراؤه فلا يصح رهن الخمر و ماشا كله.
مسئلة ٤٨٠- منافع العين المرهونة كانت لمالكها.
مسئلة ٤٨١- لا يصح لكل من الراهن و المرتهن ان يتصرفا في الرهن إلا بإذن الأخر و لكن ان وهب المالك أو باع و رضي المرتهن فلا إشكال في ذلك.
مسئلة ٤٨٢- لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن من المالك فالثمن