مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠ - الحيض
حيض و إذا شكت في انه دم حيض أو استحاضة، فإن كان خروجه في أيام عادتها أو كانت له علامات الحيض فهو حيض و الّا فاستحاضة.
مسئلة ١٣٢- لا تقل مدة الحيض عن ثلاثة أيام متوالية و لا تزيد على عشرة، و معنى التوالي هو ان يستمر الحيض في الثلاثة الأيام الأولى بلا انقطاع فان لم يتوال خروج الدم في الأيام الثلاثة الأولى فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة أما الأيام التي بعدها، من اليوم الرابع إلى أخر اليوم العاشر، فعادة النساء فيها مختلفة.
مسئلة ١٣٣- أقل الطهر عشر و ليس لا كثرة حد. فإن رأت الدم في اليوم التاسع و العاشر من أيام الطهر فليس حيضا. و إذا رأته بعد اليوم العاشر و كان له علامات فهو حيض. و الا فلا.
مسئلة ١٣٤- إذا شكت المرأة في بلوغها، فان كانت ترى الدم و كانت له صفات الحيض يحكم بأنه حيض، و هو علامة البلوغ.
مسئلة ١٣٥- يجتمع الحيض مع الإرضاع و لا منافاة بينهما. و يجتمع مع الحمل بناء على الأقوى.
مسئلة ١٣٦- إذا اشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة يعرف بالرجوع إلى العادة و الصفات. و إذا اشتبه بدم البكارة يعرف بوضع قطنة في الداخل و بعد إخراجها ان كانت مطوقة بالدم فهو دم بكارة و ان كانت مغموسة بالدم فهو دم حيض و إذا اشتبه بدم القرحة فالأحوط الجمع بين أفعال الطاهرة و تروك الحائض.
مسئلة ١٣٧- الدم الذي علم انه دم حيض إذا انقطع بعد عشرة أيام فالمجموع حيض و لو زادت أيامه عن أيام العادة و ان تجاوز عن العشرة و كانت المرأة ذات عادة، فما كان منه في أيام العادة فهو حيض، و ما زاد عنها يكون استحاضة يجب قضاء الصلوات المتروكة فيها. و ان كانت غير ذات عادة ترجع