مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١ - الحيض
الى صفات الدم فما كان له صفات الحيض فهو حيض، و غيره استحاضة يجب ان تقضى صلوات أيامها. فإن تساوت الصفات في كل الأيام ترجع إلى عادة أهلها، فإن كانت غير ذات أهل أو كان أهلها غير ذوات عادة فهي مخيرة أن تجعل من كل شهر ثلاثة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام حيضا. و ان كانت ذات عادة و لكنها نسيتها لا تعود إلى عادة أهلها بل ترجع الى صفات فان تساوت الصفات في جميع الأيام تخير بين الثلاثة و الستة أو السبعة.
مسئلة ١٣٨- تتحقق العادة بأن ترى المرأة الدم مرتين متماثلتين في شهرين متتابعين و التماثل اما ان يكون بالوقت و العدد معا أو بالوقت فقط أو بالعدد فقط فالمادة ثلاثة أقسام:
١- وقتية و عددية. و هي ان ترى المرأة الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت و العدد في شهرين متتابعين. كأن ترى الدم في أول الشهر و يستمر حتى اليوم الخامس منه، و تراه كذلك في الشهر الذي يليه.
٢- وقتية لا عددية. و هي ان ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت فقط لا من حيث العدد كأن تراه في أول الشهر الأول و يستمر خمسة أيام مثلا و تراه في أول الشهر الذي يليه و لكنه يدوم أكثر من خمسة أيام أو أقل، كأن يدوم سبعة أيام أو ثلاثة مثلا.
٣- عددية لا وقتية. و هي ان ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد فقط لا الوقت كأن تراه في كل من الشهرين المتتابعين سبعة أيام مثلا الا انها تراه في اليوم الأول من الشهر الأول و تراه في اليوم العاشر من الشهر الثاني.
صاحبة العادة الوقتية و العددية تجعل عادتها حيضا وقتا و عددا عند تجاوز الدم عن العشرة و الخارج عنها استحاضة و صاحبة العادة الوقتية فقط