مختصر الأحكام
(١)
الخطبة
٢ ص
(٢)
أحكام التقليد
٢ ص
(٣)
أحكام المياه
٣ ص
(٤)
أقسام النجاسات
٧ ص
(٥)
مسائل متفرقة في أحكام النجاسات
١١ ص
(٦)
أقسام المطهرات
١٢ ص
(٧)
بعض أحكام الأواني
١٨ ص
(٨)
بعض أحكام التخلي
١٨ ص
(٩)
الاستبراء
١٩ ص
(١٠)
في الوضوء
٢٠ ص
(١١)
نواقض الوضوء
٢٠ ص
(١٢)
موارد وجوب الوضوء
٢٠ ص
(١٣)
واجبات الوضوء
٢١ ص
(١٤)
شروط الوضوء
٢٢ ص
(١٥)
أحكام الجبيرة
٢٥ ص
(١٦)
الأغسال الواجبة
٢٦ ص
(١٧)
غسل الجنابة
٢٦ ص
(١٨)
موارد وجوب غسل الجنابة
٢٧ ص
(١٩)
الحيض
٢٩ ص
(٢٠)
أحكام الحائض
٣٢ ص
(٢١)
الاستحاضة و أحكامها
٣٣ ص
(٢٢)
النفاس
٣٦ ص
(٢٣)
غسل مس الميت
٣٧ ص
(٢٤)
آداب المريض
٣٨ ص
(٢٥)
أحكام المحتضر
٣٨ ص
(٢٦)
غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه
٣٩ ص
(٢٧)
غسل الميت
٤٠ ص
(٢٨)
تكفين الميت
٤٢ ص
(٢٩)
الحنوط
٤٢ ص
(٣٠)
صلاة الميت
٤٣ ص
(٣١)
دفن الميت
٤٤ ص
(٣٢)
نبش القبر
٤٤ ص
(٣٣)
الأغسال المستحبة
٤٥ ص
(٣٤)
أحكام التيمم
٤٦ ص
(٣٥)
ما يصح به التيمم
٤٧ ص
(٣٦)
مسئلة 197 - واجبات التيمم أربعة
٤٧ ص
(٣٧)
الصلاة
٤٨ ص
(٣٨)
أوقات الصلاة
٤٩ ص
(٣٩)
القبلة
٥٠ ص
(٤٠)
الستر و الساتر
٥١ ص
(٤١)
لباس المصلى
٥١ ص
(٤٢)
مكان المصلى
٥٤ ص
(٤٣)
أحكام المسجد
٥٦ ص
(٤٤)
الأذان و الإقامة
٥٧ ص
(٤٥)
واجبات الصلاة
٥٩ ص
(٤٦)
النية
٥٩ ص
(٤٧)
التكبير
٥٩ ص
(٤٨)
القيام
٦٠ ص
(٤٩)
القراءة
٦١ ص
(٥٠)
الركوع
٦٢ ص
(٥١)
السجود
٦٣ ص
(٥٢)
التشهد
٦٥ ص
(٥٣)
الترتيب و الموالاة
٦٥ ص
(٥٤)
القنوت
٦٦ ص
(٥٥)
تعقيب الصلاة
٦٧ ص
(٥٦)
مبطلات الصلاة
٦٧ ص
(٥٧)
صلاة الآيات
٧٠ ص
(٥٨)
وقت صلاة الآيات
٧٠ ص
(٥٩)
كيفية صلاة الآيات
٧١ ص
(٦٠)
صلاة القضاء
٧٣ ص
(٦١)
صلاة الجماعة
٧٣ ص
(٦٢)
شروط صلاة الجماعة
٧٦ ص
(٦٣)
شروط إمام الجماعة
٧٩ ص
(٦٤)
الشكوك في الصلاة
٨٠ ص
(٦٥)
الشك في عدد الركعات
٨١ ص
(٦٦)
صلاة احتياط
٨٣ ص
(٦٧)
قضاء السجود و التشهد المنسيين
٨٤ ص
(٦٨)
موجبات سجود السهو
٨٤ ص
(٦٩)
صلاة المسافر
٨٥ ص
(٧٠)
الصيام
٨٩ ص
(٧١)
المفطرات
٨٩ ص
(٧٢)
الكفارة و القضاء
٩٢ ص
(٧٣)
أحكام الزكاة
٩٤ ص
(٧٤)
ما تتعلق به الزكاة
٩٥ ص
(٧٥)
زكاة الحيوان
٩٥ ص
(٧٦)
زكاة النقدين
٩٧ ص
(٧٧)
و في الفضة نصابان
٩٨ ص
(٧٨)
زكاة الغلات الأربع
٩٩ ص
(٧٩)
موارد صرف الزكاة
١٠٠ ص
(٨٠)
زكاة الفطرة
١٠٢ ص
(٨١)
الخمس
١٠٣ ص
(٨٢)
تقسيم الخمس، و مستحقوه
١٠٧ ص
(٨٣)
أحكام البيع و الشراء
١٠٨ ص
(٨٤)
المكاسب المكروهة
١٠٩ ص
(٨٥)
التجارة المحرمة
١٠٩ ص
(٨٦)
شرائط المتعاقدين
١١٤ ص
(٨٧)
شرائط العوضين
١١٥ ص
(٨٨)
في الخيارات
١٢٠ ص
(٨٩)
الصلح
١٢٢ ص
(٩٠)
أحكام الإجارة
١٢٣ ص
(٩١)
أحكام الحوالة
١٢٥ ص
(٩٢)
أحكام الرهن
١٢٦ ص
(٩٣)
الضمان
١٢٧ ص
(٩٤)
الكفالة
١٢٧ ص
(٩٥)
أحكام اللقطة
١٢٨ ص
(٩٦)
أحكام النكاح
١٣٠ ص
(٩٧)
شروط العقد
١٣٠ ص
(٩٨)
كيفية إجراء الصيغة في العقد الدائم
١٣١ ص
(٩٩)
كيفية إجراء الصيغة في العقد المنقطع
١٣٢ ص
(١٠٠)
أحكام العقد
١٣٢ ص
(١٠١)
أحكام النظر
١٣٥ ص
(١٠٢)
مسائل متفرقة في النكاح
١٣٦ ص
(١٠٣)
أحكام الرضاع
١٣٧ ص
(١٠٤)
شروط الرضاع المحرم
١٤٠ ص
(١٠٥)
أحكام الطلاق
١٤٢ ص
(١٠٦)
عدة الطلاق
١٤٤ ص
(١٠٧)
عدة الوفاة
١٤٥ ص
(١٠٨)
الطلاق البائن و الرجعي
١٤٥ ص
(١٠٩)
أحكام متفرقة في الطلاق
١٤٦ ص
(١١٠)
أحكام الوصية
١٤٧ ص
(١١١)
أحكام الإرث
١٥١ ص
(١١٢)
مسئلة 619 - موجبات الإرث ثلاثة
١٥١ ص
(١١٣)
الأول النسب و هو ثلاث طبقات
١٥١ ص
(١١٤)
إرث الطبقة الأولى
١٥٢ ص
(١١٥)
إرث الطبقة الثانية
١٥٣ ص
(١١٦)
إرث الطبقة الثالثة
١٥٤ ص
(١١٧)
الثاني من موجبات الإرث الزوجية
١٥٥ ص
(١١٨)
أحكام متفرقة في الإرث
١٥٧ ص
(١١٩)
الحج
١٥٨ ص
(١٢٠)
مسائل متفرقة
١٦١ ص

مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١ - الحيض

الى صفات الدم فما كان له صفات الحيض فهو حيض، و غيره استحاضة يجب ان تقضى صلوات أيامها. فإن تساوت الصفات في كل الأيام ترجع إلى عادة أهلها، فإن كانت غير ذات أهل أو كان أهلها غير ذوات عادة فهي مخيرة أن تجعل من كل شهر ثلاثة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام حيضا. و ان كانت ذات عادة و لكنها نسيتها لا تعود إلى عادة أهلها بل ترجع الى صفات فان تساوت الصفات في جميع الأيام تخير بين الثلاثة و الستة أو السبعة.

مسئلة ١٣٨- تتحقق العادة بأن ترى المرأة الدم مرتين متماثلتين في شهرين متتابعين و التماثل اما ان يكون بالوقت و العدد معا أو بالوقت فقط أو بالعدد فقط فالمادة ثلاثة أقسام:

١- وقتية و عددية. و هي ان ترى المرأة الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت و العدد في شهرين متتابعين. كأن ترى الدم في أول الشهر و يستمر حتى اليوم الخامس منه، و تراه كذلك في الشهر الذي يليه.

٢- وقتية لا عددية. و هي ان ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت فقط لا من حيث العدد كأن تراه في أول الشهر الأول و يستمر خمسة أيام مثلا و تراه في أول الشهر الذي يليه و لكنه يدوم أكثر من خمسة أيام أو أقل، كأن يدوم سبعة أيام أو ثلاثة مثلا.

٣- عددية لا وقتية. و هي ان ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد فقط لا الوقت كأن تراه في كل من الشهرين المتتابعين سبعة أيام مثلا الا انها تراه في اليوم الأول من الشهر الأول و تراه في اليوم العاشر من الشهر الثاني.

صاحبة العادة الوقتية و العددية تجعل عادتها حيضا وقتا و عددا عند تجاوز الدم عن العشرة و الخارج عنها استحاضة و صاحبة العادة الوقتية فقط