مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠١ - موارد صرف الزكاة
و لا قوة فلا يجوز إعطاء الزكاة لصاحب العمل أو الحرفة أو رأس المال الذي يقدر على تحصيل مؤنة سنته، بالفعل أو بالقوة.
الثاني- المساكين. و المسكين هو من كان أشد فقرا و ضيقا من الفقير.
مسئلة ٣٤٩- يجوز إعطاء الزكاة لطالب العلوم الدينية إذا كان تحصيل العلم لا يدع له وقتا لتحصيل المعاش.
مسئلة ٣٥٠- يجوز إعطاء الزكاة لمدعي الفقر إذا حصل الظن بصدقه و لا يجب الفحص عن حقيقة حاله و ينبغي الاحتياط بالاقتصار على ما إذا حصل الوثوق بصدقه.
الثالث- العاملون عليها و هم المنصوبون لأخذ الزكوات و ضبطها و إيصالها إلى الفقراء من قبل الامام عليه السّلام أو نائبه الخاص في زمان الحضور أو نائبه العام و هو الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة.
الرابع- المؤلفة قلوبهم من غير المسلمين.
الخامس- العبيد، بان يشتروا بمال الزكاة و يعتقوا.
السادس- الغارمون. و هم العاجزون عن أداء ما عليهم من الدين، فيجوز أداء الدين عنهم من الزكاة، و لو كانوا يملكون قوت سنتهم، بشرط ان لا يكون دينهم قد أنفق في معصية.
السابع- سبيل اللّه و هو كل عمل خير و إحسان رغب اليه الشارع المقدس كبناء القناطر و منازل المسافرين و الزوار و المساجد و المدارس الدينية و المياتم و كل ما فيه تعظيم للشعائر و اعانة الحجاج و الزوار و إنقاذ المؤمنين من أيدي الظلمة و إصلاح ذات البين و دفع وقوع الفتنة بين المسلمين