مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٤ - إرث الطبقة الثالثة
فقط فالمال بينهم بالسوية و إذا اختلفوا- اى كان له اخوة و أخوات من أبيه فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مسئلة ٦٣٣- إذا لم يكن له الا أخ أو أخت لامه فقط فجميع المال له و ان كان له اخوة لأمه فقط. أو أخوات كذلك أو اخوة و أخوات للام فالمال بينهما بالسوية.
مسئلة ٦٣٤- لو كان له أخ و أخت لأبويه، و أخ و أخت لأبيه و أخ أو أخت لامه فليس لأخيه و أخته لأبيه ميراث، و يقسم المال حينئذ ستة حصص:
حصة واحدة لأخيه و أخته من امه و الباقي لأخيه و أخته من أبويه. للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسئلة ٦٣٥- إذا كان له أخ و أخت لأبويه و أخ و أخت لأبيه و أخ و أخت لامه فلا يرث اخوه و أخته لأبيه، و يقسم المال على ثلاثة: حصة لأخيه و أخته لامه بالسوية و الباقي لأخيه و أخته لأبويه للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسئلة ٦٣٦- إذا لم يكن للميت وارث الا الجدّ أو الجدة من أبيه أو امه فالمال كله له. و مع وجود جد الميت فلا يرث أبو الجد منه.
مسئلة ٦٣٧- إذا كان له جد و جدة من أبيه فيقسم المال على ثلاثة:
حصة للجدة و حصتان للجد، و إذا كان الجد و الجدة من امه فالمال بينهما بالسوية.
مسئلة ٦٣٨- إذا كان له جد أو جدة لأبيه، و جد أو جدة لأمه فالمال على ثلاثة: حصتان لجده لأبيه، أو لجدته لأبيه، و حصة لجده أو جدته لأمه.
إرث الطبقة الثالثة
مسئلة ٦٣٩- الطبقة الثالثة و هم الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات