مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٧ - تقسيم الخمس، و مستحقوه
بعده فليس له ان يحسب مؤنة سنته الأولى (التي لم يربح فيها) من ربح السنة الثانية التي ربحت فيها التجارة.
مسئلة ٣٨٠- تحسب نفقة الحج من مؤنة السنة التي استطاع فيها، فاذا استطاع في سنة و حج من أرباح تجارته فلا خمس عليه لان ذلك من مؤنة السنة و نفقاتها و إذا لم يقدر على الذهاب الى الحج حتى انتهى العام، فعليه الخمس من أرباح تجارته.
مسئلة ٣٨١- من استطاع الى الحج من أرباح سنين عديدة فيجب عليه الخمس من أرباح السنين السابقة اما بالنسبة إلى السنة التي استطاع فيها فلا خمس عليه في المقدار الذي يصرفه في الحج.
تقسيم الخمس، و مستحقوه
مسئلة ٣٨٢- يقسم الخمس ستة أقسام: ثلاثة منه- اى نصفه لليتامى و المساكين من السادات، و ابن السبيل منهم، و هو الذي عرض له الاحتياج في سفره مع كونه غنيّا في وطنه. و الثلاثة الأخرى- و هي:
النصف للإمام صاحب الزمان (عجل اللّه تعالى فرجه) و في زمن غيبته عليه السّلام يعطى للمجتهد الجامع للشرائط، أو يصرف بأذنه.
مسئلة ٣٨٣- لا يجوز ان يعطى الخمس الى من وجبت نفقته عليه من السّادة لصرفه في نفقته الواجبة على الأحوط امّا دفعه اليه ليصرف في نفقاته الأخرى الغير الواجبة مثل نفقات عياله فلا بأس به.
مسئلة ٣٨٤- إذا كان بعض عياله من السادة و لم يوصل إليه النفقة الواجبة عليه، امّا لفقر و عوز أو لمعصية، فيجوز للآخرين ان يعطوهم الخمس حينئذ.