مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٥ - الخمس
وجب الخمس فيه و في ما زاد عليه و الا لم يجب.
مسئلة ٣٦٦- إذا بلغ ما أخرجه بالغوص النصاب بنوبات متعددة فالأحوط وجوبا ان يخرج الخمس من المجموع، و ان لم تبلغ الدفعة الواحدة النصاب.
مسئلة ٣٦٧- إذا اختلط الحلال بمال حرام لا يعلم مقداره و لا صاحبه وجب ان يخمس المال حتى يصير الباقي حلالا.
مسئلة ٣٦٨- إذا اختلط مال بعين زكاة أو خمس لا يعرف مقداره فلا يجدي إخراج الخمس هنا بل حكمه حكم المال الذي كان صاحبه معلوما فالأحوط المصالحة و التراضي مع الحاكم الشرعي لبراءة ذمته و ان كان الأقوى جواز الاكتفاء بإخراج المتيقن و إجراء البراءة في المشكوك.
مسئلة ٣٦٩- لا فرق في الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم في تعلق الخمس بها- بين ان تكون أرضا زراعية، أو لبناء دار أو بستان، أو لمحل تجاري فيجب عليه ان يخرج الخمس من عينها أو من ماله الأخر بعنوان القيمة.
مسئلة ٣٧٠- يتعلق الخمس بربح كل كسب زائد على مؤنة السنة لنفسه و عياله سواء كان ربحا تجاريا أم غير تجاري.
مسئلة ٣٧١- المنافع التي تحصل بغير كسب- كالهبة، و الهدية، و الجائزة، و الوصية- إذا زاد على مؤنة السنة، فيجب الخمس فيما زاد منها على الأقوى.
مسئلة ٣٧٢- لا خمس في صداق المرأة و لا في المال الذي ملكه بالإرث إلا إذا كان الإرث ممن لا يحتسب.
مسئلة ٣٧٣- لا خمس فيما ملكه المستحق من الخمس أو الزكاة و لو زاد على مؤنة السنة.