مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٤ - الخمس
الخامس- المال المختلط بالحرام.
السادس- الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم.
السابع- أرباح التجارة و المعاملات و الصنائع و الزراعات. بل جميع الفوائد العائدة للإنسان، و ان لم يكن من أرباح التجارة.
مسئلة ٣٦٠- لو استخرج معدنا من الذهب و الفضة، أو النحاس أو الرصاص، أو الحديد، أو النفط، أو الياقوت، أو الفيروزج أو العقيق، أو الكبريت، أو القير، أو الملح، أو أي معدن آخر: فيجب ان يخرج الخمس منه بشرط بلوغه النصاب.
مسئلة ٣٦١- يجب الخمس في المعدن بعد إخراج مؤنة استخراجه و بلوغه بعد ذلك خمسة عشر مثقالا صيرفيا (أربعة و عشرون حمصة) فما زاد، أو ما يساوى هذه القيمة.
مسئلة ٣٦٢- الكنز هو ما اختفى من المال و ادخر في أرض أو جبل أو حائط، أو محل آخر، و هو لمن عثر عليه، و يجب عليه ان يخرج الخمس منه.
مسئلة ٣٦٣- إذا اشترى أرضا فعثر على كنز فيها، و علم انه ليس للبائع، فهو يملكه و عليه الخمس.
مسئلة ٣٦٤- يجب الخمس في الكنز بعد إخراج المؤنة، و بلوغ النصاب، و الاحتياط الواجب في النصاب ان يكون خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب و مأة و خمسة مثاقيل من الفضة، فالخمس فيه و في ما زاد.
مسئلة ٣٦٥- يجب الخمس فيما يخرجه بالغوص في البحر كاللؤلؤ و المرجان و سائر الأحجار الكريمة إذا بلغت قيمته بعد وضع مؤنة الاستخراج النصاب و هو مثقال شرعي من الذهب (ثمانية عشر حمصة) فحينئذ