مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٧ - أحكام الرضاع
ان يفسخ النكاح بشرط ان يعلم بعدم البكارة قبل العقد و اما مع احتمال زوالها بعد العقد فليس له الفسخ.
مسئلة ٥٤٠- لا يجوز للرجل ان يخلو بالأجنبية بحيث كانا مأمونين من دخول الغير عليهما مطلقا سواء كانت الخلوة للعبادة أم لغيرها، نائمين أم يقظين. بل الأقوى بطلان صلاتهما في الخلوة أما إذا لم يمنع من الدخول عليهما مانع، أو كان معهما صبي مميز فلا اشكال فيه.
مسئلة ٥٤١- لو اشترطت المرأة في ضمن العقد ألّا يخرجها من بلدة الى أخرى و قبل الزوج فلا يجوز له إخراجها عنها.
مسئلة ٥٤٢- إذا كان لزوجته بنت من غيره فيجوز له ان يزوجها من ولده الذي ليس منها. و كذا لو زوج امرأة لولده جاز له ان يتزوج أمها.
مسئلة ٥٤٣- إذا حملت المرأة من الزنا فان كان الزاني أو الزانية أو كلاهما مسلمين فلا يجوز لها الإجهاض (بان تسقط الجنين).
مسئلة ٥٤٤- القرشية تبلغ سن اليأس بعد إتمام الستين. و غير القرشية بعد إتمام الخمسين. و لو ادعت المرأة اليأس لا تصدّق. و تصدّق في نفى العدة و كونها خلية عن المانع للتزويج.
مسئلة ٥٤٥- يستحب التعجيل في تزويج البنت إذا بلغت التكليف.
قال سيدنا الامام الصادق عليه السّلام «من سعادة المرء ان لا تطمث ابنته في بيته»
أحكام الرضاع
مسئلة ٥٤٦- إذا أرضعت المرأة صبيا أو صبية. على طبق الشروط التي ستذكر في المسئلة رقم (٥٦٠) يحرم عليه الإفراد التالثة:
١- المرضعة، و تسمى امّا رضاعية.