مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٩ - أحكام الرضاع
مسئلة ٥٤٩- إذا أرضعت طفلا فلا يحرم عليها اخوته و كذا لا يحرم على أقاربها إخوة المرتضع و أخواته.
مسئلة ٥٥٠- لو عقد على امرأة و دخل بها فلا يحل له بعد ذلك تزويج من أرضعتها من الإناث.
مسئلة ٥٥١- لو عقد على امرأة فلا يحل له بعد ذلك ان يعقد على أمها من الرضاعة.
مسئلة ٥٥٢- لا يحل له ان يتزوج بنتا كانت قد أرضعتها امه أو جدته لامه.
مسئلة ٥٥٣- إذا أرضعت زوجة أبيه بنتا من لبن أبيه رضاعا شرعيا فلا يحل له نكاحها.
مسئلة ٥٥٤- لو عقد على صبية مرتضعة فأرضعتها امه أو زوجة أبيه من لبن الأب رضاعا كاملا فيبطل العقد بالرضاع.
مسئلة ٥٥٥- لا يجوز نكاح من أرضعتها أخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه.
مسئلة ٥٥٦- لا يحل له ان يتزوج من أرضعتها ابنة أخته أو بنت ابنتها، أو ابنة أخيه أو بنت ابنته.
مسئلة ٥٥٧- لو أرضعت ابنة بنتها تحرم ابنتها على زوجها. و كذا لو أرضعت بنتا لزوج ابنتها من زوجة أخرى غير ابنتها.
مسئلة ٥٥٨- لو أرضعت ولد ابنها لا تحرم زوجة ابنها عليه، التي هي أم الطفل الرضيع.
مسئلة ٥٥٩- لو أرضعت زوجة أب امرأة طفل زوجها من لبن أبيها حرمت- هي- على زوجها سواء أ كان الرضيع ولدها أم ولد غيرها.