مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٨ - أحكام الرضاع
٢- زوج المرضعة الذي منه اللبن، و يسمى أبا رضاعيا.
٣- أب المرضعة و أمها و ان عليا، و لو كانا- أي أبوها و أمها- من الرضاعة.
٤- أولاد المرضعة جميعا و ان وجدوا بعد الرضاع ٥- أحفاد المرضعة من النسب و الرضاع و ان نزلوا.
٦- أخوات المرضعة و إخوتها و لو من الرضاعة.
٧- أعمامها و عماتها و لو من الرضاعة.
٨- أخوالها و خالاتها و لو من الرضاعة.
٩- أولاد زوجها «صاحب اللبن» من النسب و الرضاع و ان نزلوا ١٠- أب زوج المرضعة- صاحب اللبن- و امه و ان علوا.
١١- اخوة صاحب اللبن و أخواته و لو من الرضاعة.
١٢- أعمام الزوج هذا و عماته، و أخواله و خالاته و ان علوا. و لو كانوا من الرضاعة. و سيمر عليك- إن شاء اللّه تعالى- غير ما ذكر ممن يحرم بالرضاع فيما يأتي من المسائل.
مسئلة ٥٤٧- إذا أرضعت صبيا بالشرائط الاتية فلا يحل لأب المرتضع ان يتزوج من بناتها، و لا ان يعقد على بنات زوجها صاحب اللبن و لو كانت بناته من الرضاعة. و لكن يجوز أن يعقد على بنات المرضعة من الرضاعة ان لم تكن بنات صاحب اللبن من الرضاعة و ان كان الأحوط ترك التزويج بهن و النظر إليهن.
مسئلة ٥٤٨- لو أرضعت صبيا إرضاعا شرعيا فلا تحرم أخوات الصبي على صاحب اللبن- و هو زوج المرضعة- و ان كان الأحوط ترك التزويج منهن.
و كذا لا يحرم أقارب زوج المرضعة على إخوة الصبي و أخواته.