مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٤ - السجود
على الأرض و اعادة الذكر مرة ثانية إلا الجبهة فإنه لو رفعها سهوا قبل الذكر لا يجوز وضعه ثانيا لا عادة الذكر بل يكتفى بهذا السجود و صلاته صحيحة.
السابع- ان لا يرتفع مكان الجبهة عن مكان القدمين أكثر من مقدار لبنة أو أربع أصابع مضمومة. فإن كانت الأرض منحدرة بحيث لا بيان اختلافها فلا بأس به و ان كان انحدارها يتجاوز هذا المقدار قليلا.
الثامن- وضع الجبهة على الأرض أو ما ينبت منها ما عدا المعادن و المأكول و الملبوس. و أفضل ما يسجد عليه منها تربة سيد الشهداء عليه السّلام.
التاسع- طهارة موضع الجبهة.
العاشر- أن يأتي بذكر السجود بالعربية الصحيحة مع الموالاة.
مسئلة ٢٥٣- إذا فقد منه أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه، فمع سعة الوقت يجب عليه قطع الصلاة و تحصيل ما يصح السجود عليه و مع ضيق الوقت يسجد على شيء من لباسه ان كان كتانا أو قطنا، فان لم يتمكن سجد على ظاهر يده أو على معدن. و الأحوط وجوبا تقديم ظاهر اليد على المعدن.
مسئلة ٢٥٤- يجب في حال السجود وضع الكفين من اليدين، اى باطنهما على الأرض. و مع الاضطرار يجوز وضع ظاهرهما.
مسئلة ٢٥٥- إذا وضع جبهته على مكان أعلى من موضع القدمين بحيث لم يصدق السجود عليه يجب رفع الجبهة و وضعها على مكان يتحقق معه السجود الصحيح.
مسئلة ٢٥٦- إذا لم يتمكن من الانحناء بالقدر الكافي للسجود ينحني إلى الحد الذي يستطيعه و يرفع مكان ما يسجد عليه بمقدار أمكن له الانحناء فيضع الجبهة عليه فان لم يستطع الانحناء أصلا يشير برأسه إلى السجود. فان لم يتمكن أشار بعينيه. و الأحوط وجوبا في هذه الصورة ان