مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠ - غسل الميت
من ذلك يسقط اذن الولي كما مرّ مسئلة ١٧١- طبقات الولاية على الميت هي بترتيب طبقات الإرث:
الأب و الام و الأولاد. و مع عدم وجودهم فالأجداد و الاخوة و الأخوات.
فان لم يوجدوا فالأعمام و الأخوال و العمات و الخالات. و ولّى المرأة زوجها، سواء كان لها أب و أم و أولاد أو لم يكن. و في كل طبقة يقدّم الرجل على المرأة فان لم يوجد فيها رجل بالغ فالولاية للنساء. و الأفضل في هذه الصورة الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا.
غسل الميت
مسئلة ١٧٢- يجب غسل كل ميت من المسلمين و أطفالهم، حتى.
السقط منهم فإنه إذا كان قد أتم أربعة أشهر وجب غسله و تكفينه و دفنه و لكن لا تجب الصلاة عليه. و إذا أسقط قبل إكمال أربعة أشهر و كان تام الخلقة فلا يبعد وجوب غسله و تكفينه و دفنه أيضا. اما إذا كان غير تام الخلقة فيلف في خرقة و يدفن. و يجب في غسل الميت قصد القربة كسائر الأغسال.
مسئلة ١٧٣- لا يجوز ان يغسل الرجل المرأة و لا المرأة الرجل الّا ان يكون الميت طفلا لم يتم ثلاث سنين فيجوز للرجل و للمرأة ان يغسلاه سواء كان ذكرا أو أنثى. و مع ذلك ينبغي ان لا يغسل الرجل الطفل الأنثى و لا المرأة الطفل الذكر مع وجود المماثل. و يجوز ان تغسل المرأة زوجها و الرجل زوجته و لو كانا عاريين، الا انه ينبغي ان يكون الغسل من وراء الثوب. و مع وجود المماثل ينبغي ان يكون الغاسل مماثلا.
اما في المنقطعة فالأحوط وجوبا ان لا يغسل أحدهما الآخر.