مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٩ - المفطرات
عشرة أيام أثناء الطريق.
مسئلة ٣٢٤- إذا تحققت المسافة في سفره و بقي في مكان ثلثين يوما مترددا في مدة إقامته بحيث لا يعلم انه متى يخرج من ذلك المكان فإنه يقصر صلاته الى انقضاء ثلاثين يوما. و بعد ذلك يجب عليه الإتمام.
الصيام
الصيام هو الإمساك عن المفطرات التي يأتي تفصيله من أول الفجر الى المغرب بقصد القربة و هو واجب على كل مكلف واجد للشرائط المذكورة في خلال المسائل في تمام أيام شهر رمضان.
مسئلة ٣٢٥- تتحقق نية صيام شهر رمضان بأن ينوي في أول ليلة منه صيام شهر رمضان كله، و يبقى على هذه النية إلى آخر الشهر أو يجدد هذه النية لكل يوم و يجوز ان ينوي صيام كل يوم على حدة و لا بد في الصوم الواجب المعين غير رمضان ان ينوي صيام كل يوم على حدة قليلا كان أو كثيرا.
المفطرات
مسئلة ٣٢٦- يجب في أيام الصيام الاجتناب عن أمور:
الأول و الثاني- تعمد الأكل و الشرب. و لا فرق في ذلك بين ان يكون مما يؤكل و يشرب، كالخبز و الماء، أو لا يكون، كالتراب و الرمل فكله مفطر. حتى لعاب الفم إذا علق بخيط الخياطة أو بالمسواك و أخرجا من الفم ثم أعيدا اليه و هما رطبان به، و ابتلع الصائم رطوبتهما فإنه يفطر و يبطل صيامه.
و يجب الاحتياط بالاجتناب عن ابتلاع ما يستهلك في اللعاب و ان كان قليلا، الثالث- الجماع. و هو مبطل لصيام الرجل و المرأة على السواء، و ان لم يتحقق الانزال. و يتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو ما هو بمقدارها ان كانت مقطوعة