مختصر الأحكام
(١)
الخطبة
٢ ص
(٢)
أحكام التقليد
٢ ص
(٣)
أحكام المياه
٣ ص
(٤)
أقسام النجاسات
٧ ص
(٥)
مسائل متفرقة في أحكام النجاسات
١١ ص
(٦)
أقسام المطهرات
١٢ ص
(٧)
بعض أحكام الأواني
١٨ ص
(٨)
بعض أحكام التخلي
١٨ ص
(٩)
الاستبراء
١٩ ص
(١٠)
في الوضوء
٢٠ ص
(١١)
نواقض الوضوء
٢٠ ص
(١٢)
موارد وجوب الوضوء
٢٠ ص
(١٣)
واجبات الوضوء
٢١ ص
(١٤)
شروط الوضوء
٢٢ ص
(١٥)
أحكام الجبيرة
٢٥ ص
(١٦)
الأغسال الواجبة
٢٦ ص
(١٧)
غسل الجنابة
٢٦ ص
(١٨)
موارد وجوب غسل الجنابة
٢٧ ص
(١٩)
الحيض
٢٩ ص
(٢٠)
أحكام الحائض
٣٢ ص
(٢١)
الاستحاضة و أحكامها
٣٣ ص
(٢٢)
النفاس
٣٦ ص
(٢٣)
غسل مس الميت
٣٧ ص
(٢٤)
آداب المريض
٣٨ ص
(٢٥)
أحكام المحتضر
٣٨ ص
(٢٦)
غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه
٣٩ ص
(٢٧)
غسل الميت
٤٠ ص
(٢٨)
تكفين الميت
٤٢ ص
(٢٩)
الحنوط
٤٢ ص
(٣٠)
صلاة الميت
٤٣ ص
(٣١)
دفن الميت
٤٤ ص
(٣٢)
نبش القبر
٤٤ ص
(٣٣)
الأغسال المستحبة
٤٥ ص
(٣٤)
أحكام التيمم
٤٦ ص
(٣٥)
ما يصح به التيمم
٤٧ ص
(٣٦)
مسئلة 197 - واجبات التيمم أربعة
٤٧ ص
(٣٧)
الصلاة
٤٨ ص
(٣٨)
أوقات الصلاة
٤٩ ص
(٣٩)
القبلة
٥٠ ص
(٤٠)
الستر و الساتر
٥١ ص
(٤١)
لباس المصلى
٥١ ص
(٤٢)
مكان المصلى
٥٤ ص
(٤٣)
أحكام المسجد
٥٦ ص
(٤٤)
الأذان و الإقامة
٥٧ ص
(٤٥)
واجبات الصلاة
٥٩ ص
(٤٦)
النية
٥٩ ص
(٤٧)
التكبير
٥٩ ص
(٤٨)
القيام
٦٠ ص
(٤٩)
القراءة
٦١ ص
(٥٠)
الركوع
٦٢ ص
(٥١)
السجود
٦٣ ص
(٥٢)
التشهد
٦٥ ص
(٥٣)
الترتيب و الموالاة
٦٥ ص
(٥٤)
القنوت
٦٦ ص
(٥٥)
تعقيب الصلاة
٦٧ ص
(٥٦)
مبطلات الصلاة
٦٧ ص
(٥٧)
صلاة الآيات
٧٠ ص
(٥٨)
وقت صلاة الآيات
٧٠ ص
(٥٩)
كيفية صلاة الآيات
٧١ ص
(٦٠)
صلاة القضاء
٧٣ ص
(٦١)
صلاة الجماعة
٧٣ ص
(٦٢)
شروط صلاة الجماعة
٧٦ ص
(٦٣)
شروط إمام الجماعة
٧٩ ص
(٦٤)
الشكوك في الصلاة
٨٠ ص
(٦٥)
الشك في عدد الركعات
٨١ ص
(٦٦)
صلاة احتياط
٨٣ ص
(٦٧)
قضاء السجود و التشهد المنسيين
٨٤ ص
(٦٨)
موجبات سجود السهو
٨٤ ص
(٦٩)
صلاة المسافر
٨٥ ص
(٧٠)
الصيام
٨٩ ص
(٧١)
المفطرات
٨٩ ص
(٧٢)
الكفارة و القضاء
٩٢ ص
(٧٣)
أحكام الزكاة
٩٤ ص
(٧٤)
ما تتعلق به الزكاة
٩٥ ص
(٧٥)
زكاة الحيوان
٩٥ ص
(٧٦)
زكاة النقدين
٩٧ ص
(٧٧)
و في الفضة نصابان
٩٨ ص
(٧٨)
زكاة الغلات الأربع
٩٩ ص
(٧٩)
موارد صرف الزكاة
١٠٠ ص
(٨٠)
زكاة الفطرة
١٠٢ ص
(٨١)
الخمس
١٠٣ ص
(٨٢)
تقسيم الخمس، و مستحقوه
١٠٧ ص
(٨٣)
أحكام البيع و الشراء
١٠٨ ص
(٨٤)
المكاسب المكروهة
١٠٩ ص
(٨٥)
التجارة المحرمة
١٠٩ ص
(٨٦)
شرائط المتعاقدين
١١٤ ص
(٨٧)
شرائط العوضين
١١٥ ص
(٨٨)
في الخيارات
١٢٠ ص
(٨٩)
الصلح
١٢٢ ص
(٩٠)
أحكام الإجارة
١٢٣ ص
(٩١)
أحكام الحوالة
١٢٥ ص
(٩٢)
أحكام الرهن
١٢٦ ص
(٩٣)
الضمان
١٢٧ ص
(٩٤)
الكفالة
١٢٧ ص
(٩٥)
أحكام اللقطة
١٢٨ ص
(٩٦)
أحكام النكاح
١٣٠ ص
(٩٧)
شروط العقد
١٣٠ ص
(٩٨)
كيفية إجراء الصيغة في العقد الدائم
١٣١ ص
(٩٩)
كيفية إجراء الصيغة في العقد المنقطع
١٣٢ ص
(١٠٠)
أحكام العقد
١٣٢ ص
(١٠١)
أحكام النظر
١٣٥ ص
(١٠٢)
مسائل متفرقة في النكاح
١٣٦ ص
(١٠٣)
أحكام الرضاع
١٣٧ ص
(١٠٤)
شروط الرضاع المحرم
١٤٠ ص
(١٠٥)
أحكام الطلاق
١٤٢ ص
(١٠٦)
عدة الطلاق
١٤٤ ص
(١٠٧)
عدة الوفاة
١٤٥ ص
(١٠٨)
الطلاق البائن و الرجعي
١٤٥ ص
(١٠٩)
أحكام متفرقة في الطلاق
١٤٦ ص
(١١٠)
أحكام الوصية
١٤٧ ص
(١١١)
أحكام الإرث
١٥١ ص
(١١٢)
مسئلة 619 - موجبات الإرث ثلاثة
١٥١ ص
(١١٣)
الأول النسب و هو ثلاث طبقات
١٥١ ص
(١١٤)
إرث الطبقة الأولى
١٥٢ ص
(١١٥)
إرث الطبقة الثانية
١٥٣ ص
(١١٦)
إرث الطبقة الثالثة
١٥٤ ص
(١١٧)
الثاني من موجبات الإرث الزوجية
١٥٥ ص
(١١٨)
أحكام متفرقة في الإرث
١٥٧ ص
(١١٩)
الحج
١٥٨ ص
(١٢٠)
مسائل متفرقة
١٦١ ص

مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥ - أحكام الجبيرة

به فالصلاة باطلة و يجب عليه الوضوء و اعادة الصلاة و الأحوط اللاولى إتمام الصلاة ثم الوضوء و اعادة الصلاة.

مسئلة ١١٠- المسلوس و هو من يستمر به حدث البول، و المبطون و هو من يستمر به حدث الغائط ان كان حدثه منقطعا بحيث يجد فسحة من الوقت يخلو فيها من خروج البول أو الغائط، فيجب عليه أداء الصلاة في ذلك الوقت و ان كان حدثه متصلا بحيث لا يجد فسحة تكفى لأداء الصلاة بلا حدث فإنه يتوضأ و يضع الى جانب مصلاه ماءا للوضوء و يصلى، و كلما أحدث في أثناء الصلاة توضأ و عاد إلى إتمام صلاة من حيث أحدث فإن كثر تكرار الوضوء أثناء الصلاة فالأحوط وجوبا، بعد الفراغ منها ان يتوضأ و يعيدها بوضوء واحد هذا إذا كان لا يجد مشقة في تكرير الوضوء أثناء الصلاة. اما إذا كان عليه من ذلك مشفة فإنه يكتفى بوضوء واحد لكل صلاة.

أحكام الجبيرة

مسئلة ١١١- الجبيرة: هي الألواح الموضوعة على الكسر و الضمادة المشدودة بها الجروح و القروح و الكسور الحادثة في الجسم. و كذلك الأودية التي توضع عليها.

مسئلة ١١٢- إذا كانت الجبيرة على أحد أعضاء الوضوء و كانت طاهرة يغسل ما حولها ثم تمسح الجبيرة نفسها باليد و هي رطبة. و ان كانت متنجسة تطهر ثمّ تمسح و الأحوط وجوبا اجراء الماء عليها، حال المسح، إذا كان ذلك ممكنا و لا ينوي به الغسل و لا المسح. و ان كان تطهير الجبيرة متعذرا توضع فوقها خرقة طاهرة و يمسح عليها.

مسئلة ١١٣- إذا كان وصول الماء الى الجروح و القروح و الكسور لا ضرر