مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٠ - القبلة
مسئلة ٢٠٣- لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها، بل يجب التحقق من دخول الوقت أولا، اما بعلم المكلف بدخوله و اما بشهادة عدلين، و اما بأذان العدل العارف بالوقت، بل لا يبعد جواز الاكتفاء بأذان غير العدل إذا كان عارفا بالوقت موثوقا به مواظبا على ملاحظة أوقات الصلاة و الأذان لها.
فاذا صلى و هو شاك في دخول الوقت غير مستند إلى شيء مما ذكر فصلاته باطلة الا ان يتبين ان صلاته كانت في داخل الوقت و كان قد اتى بها بقصد القربة.
مسئلة ٢٠٤- إذا منعه مانع من معرفة الوقت، كالغيم أو الغبار أو العمى أو الكون في السجن، فالأحوط وجوبا ان ينتظر حتى يحصل له اليقين بدخول الوقت. و لا يبعد جواز الاكتفاء بالظن إذا كانت الموانع عامة كالغيم و الضباب و الغبار.
القبلة
القبلة هي البيت الشريف، الكعبة المعظمة، و الأرض التي تقع فيها الى تخوم الأرض، و الفضاء الذي فوق البيت الى عنان السماء.
مسئلة ٢٠٥- يجب استقبال القبلة في الصلاة. و من كان بعيدا عن الكعبة يتجه إلى الجهة التي تقع فيها، بحيث يصدق عليه انه متجه إلى القبلة. و لذلك يجب على المصلى قبل الشروع بالصلاة تحصيل جهة القبلة ان امكنه ذلك. و يكفى فيه شهادة عدلين يستند ان في شهادتهما إلى أمور حسيّة، و ان لم يحصل له اليقين، و الاكتفاء، في هذه الصورة، بشهادة العدلين إذا استندا الى غير الحسي مشكل. و بناءا على هذا لا تكفي الشهادة المستندة إلى الحدس فان لم يستطع تحصيل شيء مما ذكر من البينة، يعمل بالظن الذي يحصل له من اتجاه محاريب المسلمين و قبورهم أو من أقوال