مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٢ - لباس المصلى
مسئلة ٢٠٨- إذا تنجس لباس المصلى أو بدنه و لم يعلم بتنجسه و صلى به، ثم علم بعد الصلاة بتنجسه فصلاته صحيحة. اما إذا كان قد علم قبل الصلاة بتنجس أحدهما ثم نسي و صلى فيه فصلاته باطلة.
مسئلة ٢٠٩- إذا تنجس لباسه و لم يجد لباسا طاهرا غيره، و كان مضطرا الى لبسه بسبب البرد أو بسبب آخر، تجب عليه الصلاة في ذلك اللباس، و صلاته صحيحة. و إذا كان متمكنا من نزعه فهو مخير بين ان يصلى فيه و بين ان يصلى عاريا.
الثاني- كونه مباحا غير مغصوب.
مسئلة ٢١٠- إذا اشترى لباسا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما، فالصلاة فيه باطلة.
الثالث- ان لا يكون متخذا من اجزاء الميتة، سواء أ كانت ميتة حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. اما ما كانت ميتته طاهرة كالسمك، فالأحوط وجوبا الاجتناب عن الصلاة فيه أيضا.
مسئلة ٢١١- إذا شك في ان اللباس متخذ من اجزاء الميتة أولا، جازت له الصلاة فيه.
الرابع- ان لا يكون متخذا من اجزاء حيوان غير مأكول اللحم، و لو كان مذكى أو كان حيّا. فلا تجوز الصلاة في جلده و لحمه و عظمه و شعره و صوفه و ريشه و وبره، حتى انه إذا علقت بلباس المصلى أو بدنه شعرة واحدة من حيوان غير مأكول اللحم و صلى فيها فصلاته باطلة و لا فرق بين ما كان ذا نفس سائلة منه و ما كان غير ذي نفس سائلة.
مسئلة ٢١٢- إذا شك في لباس، كالماهوت مثلا انه متخذ من اجزاء حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، أو شك في انه من حيوان