مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٨ - شرائط العوضين
مسئلة ٤٣٦- في المعاملة النسيئة لو انقضى نصف المدة المضروبة مثلا يجوز له ان ينقص مقدارا من حقه و يأخذ الباقي حالا و لا اشكال فيه بل و كذا بعد المعاملة بلا فصل.
مسئلة ٤٣٧- السلف هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال فان قال المشتري أسلفتك هذه الدراهم لا قبض منك الجنس الكذائي بعد ستة أشهر و قال البائع قبلت. أو قبض المبايع الدراهم و قال بعتك منّا من الحنطة الموصوفة بكذا بهذه الدراهم و أسلمها بعد ستة أشهر مثلا فالمعاملة صحيحة.
مسئلة ٤٣٨- لو باع عينا سلفا فله ان يجعل عوضها عينا أخرى أو أحد النقدين و الأحوط الاولى في السلف ان يكون العوض من النقدين لا من جنس آخر.
مسئلة ٤٣٩- في البيع السلفي ستة شروط:
الأول- تعيين أوصاف المبيع التي تختلف الرغبة و القيمة باختلافها بحيث ترتفع عنه الجهالة و الغرر و صارت خصوصياته معلومة عرفا و لا يجب المداقة في ذلك فلا يصح السلف في الخبز و اللحم و جلد الحيوان و أشباهها مما لا يمكن ضبط أوصافها كاملا.
الثاني- ان يقبض تمام الثمن في المجلس قبل تفرق المتبايعين و إذا كان في ذمة البائع دين حال للمشتري و جعله عوضا من الثمن و قبل البائع يتحقق القبض و تصح المعاملة أيضا و ان اقبض المشتري مقدارا من الثمن في المجلس صحت المعاملة بالنسبة إلى المقدار الذي أداه و بطلت بالنسبة إلى الباقي و يجوز للبائع فسخ البيع بخيار تبعض الصفقة.
الثالث- ان يكون الأجل معلوما و محروسا من التفاوت فلو قال:
أول الحصاد، أو في وقت جمع البيدر فالمعاملة باطلة- لعدم ضبط الوقت