مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦ - غسل الجنابة
منه و لا مشقة فيه فيجب الوضوء كاملا كما لو كانت الأعضاء سالمة، و ان كان مكان المسح مجروحا و لا يمكن مسحه يجب وضع خرقة طاهرة عليه و يمسح عليها و الأحوط وجوبا التيمم أيضا مع الوضوء.
مسئلة ١١٤- حكم الجبيرة في الغسل و التيمم كحكمها في الوضوء
الأغسال الواجبة
مسئلة ١١٥- الأغسال الواجبة سبعة:
١- غسل الجنابة. ٢- غسل الحيض. ٣- غسل النفاس.
٤- غسل الاستحاضة. ٥- غسل مس الميت. ٦- غسل الميت.
٧- الغسل الواجب بنذر أو عهد أو قسم.
غسل الجنابة
مسئلة ١١٦- تحصل الجنابة بأمرين:
الأول- الجماع. الثاني- خروج المنى سواءا كان حال النوم أو اليقظة. قليلا كان أو كثيرا، باختيار أو بغير اختيار، بشهوة أو بدون شهوة.
مسئلة ١١٧- إذا شك في الرطوبة الخارجة، هل هي مني أو غير منى، فان كان خروجها بشهوة و دفق و أعقبها فتور البدن، يحكم بأنها منى (و ان كان الظاهر كفاية الدفق مع واحدة من العلامتين المذكورتين) و لا يبعد اعتبار هذه العلامات الثلاث في النساء أيضا، و الرطوبة الخارجة من المريض يكفى ان تكون بشهوة فقط، و لو بدون دفق فيحكم بأنها منى مسئلة ١١٨- يستحب البول بعد الجنابة. فإذا اغتسل بعد البول ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين المنى و غير البول يحكم بطهارتها و إذا