مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩ - أقسام النجاسات
البريّان و ليس فيهما جزء غير نجس، بل كل اجزائهما حتى الأجزاء التي لا تحلّها الحياة كالشعر و العظم نجسة أما الكلب و الخنزير البحريان فطاهران.
مسئلة ٤٠- الثامن من النجاسات الكافر بجميع اقسامه حتى الكتابية كاليهود و النصارى و كل شيء من الكافر نجس حتى شعره و ظفره و رطوبة بدنه. و المراد من الكافر كل من أنكر وجود اللّه أو وحدانيته أو نبوة الرسول الأكرم محمد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو أنكر ضروريا من ضروريات الدين و هو مدرك انها من ضروريات الدين بحيث يترتب على إنكاره لها إنكار نبوة الرسول و الأحوط الاجتناب عن كل منكر لضرورة من ضروريات الدين و ان لم يكن ملتفتا إلى انها من ضروريات الدين.
مسئلة ٤١- ناصب العداوة لأحد من المعصومين الأربعة عشر سلام اللّه عليهم، أو الساب له، نجس و ان أظهر الإسلام و لا إشكال في كفر الغلاة و نجاستهم (و هم المعتقدون بألوهية أمير المؤمنين عليه السّلام) و كذا الخوارج و النواصب.
مسئلة ٤٢- التاسع من النجاسات: الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة مسئلة ٤٣- الأقوى طهارة العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و كذا نفس العنب و ان كان ينبغي الاحتياط بالاجتناب عنه نعم لا إشكال في حرمة شربه سواء غلى بنفسه أو بالشمس أو بالنار أو بالهواء و في جميع الصور يصير حلالا إذا صار خلا و ما غلى بالنار أيضا يصير حلالا إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار.
مسئلة ٤٤- لا ينجس التمر و الزبيب و عصيرهما بالغليان و يجوز أكلهما و شربهما الا انّ الاولى الاجتناب عنهما.