مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤ - أقسام المطهرات
بها كالأبواب و الأخشاب و المسامير و الجص و غيره مما تطلي به الابنية و الأواني الثابتة في الأبنية و في الأرض و كذلك الأشجار و النباتات قبل قطعها و انفصالها عن الأرض.
مسئلة ٦٦- يشترط في التطهير بالشمس أمور:
الأول- ان يكون المكان المتنجس رطبة تجففها الشمس باشراقها عليها.
الثاني- ان تكون خالية عن عين النجاسة غير الرطوبة التي تجففها الشمس.
الثالث- ان يجف المكان المتنجس باشراق الشمس عليه لا بشيء آخر.
الرابع- ان لا تكون الشمس حين إشراقها وراء الغيم أو غيره من الموانع.
الخامس- ان تشرق الشمس على نفس المكان المتنجس فان كان فوقه حاجب يجب إزالته اما إذا أشرقت عليه من وراء الزجاج ففي طهارته بها اشكال و كذلك إذا انعكس نورها عليه من الزجاج و نحوه.
مسئلة ٦٧- تطهّر الشمس أيضا باطن الشيء المتنجس بثلاثة شروط:
الأول- ان يكون داخله و باطنه متصلا بخارجه و ظاهره.
الثاني- ان يكون فيه رطوبة تجففها الشمس.
الثالث- ان تجفف الشمس الباطن و الظاهر في وقت واحد.
مسئلة ٦٨- الرابع من المطهرات- الاستحالة. و هي تبدل حقيقة شيء بحقيقة شيء آخر كاستحالة العذرة ترابا و الخشب رمادا و البول أو الماء بخارا و الاستحالة تطهّر عين النجاسة كما تطهر الأشياء المتنجسة.
مسئلة ٦٩- إذا استحالت عين النجاسة أو المتنجس بخارا ثم عاد هذا البخار ماءا أو عرقا فالأحوط وجوبا الاجتناب عنهما.
مسئلة ٧٠- العرق الحاصل من بخار الحمام إذا لم يعلم انه بخار ماء