مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥ - أقسام المطهرات
متنجس محكوم بالطهارة.
مسئلة ٧١- إذا تغيّرت أوصاف النجس أو المتنجس فليس ذلك استحالة مثلا: إذا صارت الحنطة المتنجسة دقيقا أو عجينا أو خبزا فإنها لا تطهر و كذلك اللبن إذا صار جبنا فإنه لا يطهر.
مسئلة ٧٢- الخامس من المطهرات- الانقلاب كانقلاب الخمر خلا سواءا حصل انقلابه بنفسه أو بعلاج كأن يلقى فيه الملح أو الخل فيصير خلا مسئلة ٧٣- السادس من المطهرات- ذهاب الثلثين و هو مختص بعصير العنب الذي تنجس بالغليان فان ذهاب ثلثيه مطهر للثلث الباقي، بناء على القول بنجاسته الا انه قد مرّ في ما سبق من المسائل الحكم بطهارته و ان كان الاولى الاحتياط باجتنابه قبل ذهاب ثلثيه. و مرّ أيضا ان شربه حرام و ان ما غلى منه بالنار خاصة يحل إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار. اما ما غلى بغير النار فالأحوط وجوبا الاجتناب عن شربه و ان ذهب ثلثاه و يحل إذا انقلب خلا.
مسئلة ٧٤- الزبيب و التمر الذي يوضع في بعض الأطعمة كالأرز و الحساء لا بأس به و يجوز اكله و ان غلى.
مسئلة ٧٥- الأقوى ان عصير الذبيب و التمر لا ينجسان بالغليان و لا يحرم شربهما.
مسئلة ٧٦- السابع من المطهرات- الانتقال. مثلا: إذا انتقل دم الإنسان أو الحيوان ذي النفس السائلة الى جسم حيوان غير ذي نفس سائلة بحيث يعدّ من دم هذا الحيوان عرفا، فإنه يطهر.
مسئلة ٧٧- الثامن من المطهرات- الإسلام. و هو يطهر بدن الكافر و لعابه و مخاطه و عرقه و الوسخ الذي في بدنه.