مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧ - أقسام المطهرات
من الفم، فإنه يطهر بمجرد انقطاع الدم و زوال عينه.
مسئلة ٨١- الحادي عشر من المطهرات- استبراء الحيوان الجلال و هو منع الحيوان الجلال المأكول اللحم من أكل النجاسات و علفه بالنباتات الطهارة مدة لا يصدق عليه بعدها اسم الجلال، و الأحوط ان تكون مدة الاستبراء للإبل أربعين يوما و البقر ثلاثين و الغنم عشرة و البط خمسة و الدجاج ثلاثة. و في غيرها من الحيوانات تكفي المدة التي يصح سلب اسم الجلّال عنه.
مسئلة ٨٢- الثاني عشر من المطهّرات- حجر الاستنجاء، و سيأتي شرحه.
مسئلة ٨٣- الثالث عشر من المطهرات- خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنه مطهر لبقية الدم المتخلف في الاجزاء التي يحل أكلها من الذبيحة و قد مرّ في مسئلة ٣٧ ان الباقي في الاجزاء التي يحرم أكلها فالأحوط الاجتناب عنه.
مسئلة ٨٤- الرابع عشر من المطهرات- غياب المسلم. فاذا تنجس بدنه أو لباسه مثلا ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس. و لكن بستة شروط:
الأول- ان يعلم ذلك المسلم بملاقاة النجاسة لبدنه أو لباسه الثاني- ان يعتقد نجاسة الشيء الذي لاقى بدنه أو لباسه.
الثالث- ان يستعمل ذلك المتنجس في شيء شرطه الطهارة كأن يصلى في اللباس الذي لاقى النجاسة.
الرابع- ان يعلم بان العمل الذي يؤديه بهذا اللباس تشترط فيه الطهارة، الخامس- ان يحتمل بان ذلك المسلم قد طهر ذلك الشيء المتنجس.
السادس- ان يكون بالغا على الأحوط وجوبا