مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٧ - أحكام متفرقة في الإرث
٢- ان لا يكون الطلاق برضاء منها و طلبها.
٣- ان تدركه الوفاة و هو في المرض الذي طلقها فيه أو بسبب آخر فان سلم من مرضه هذا ثمّ مات بأسباب أخرى فلا ترث منه.
مسئلة ٦٥٢- الثياب التي يشتريها الزوج لزوجته تحسب من ماله حتى لو لبستها الزوجة.
أحكام متفرقة في الإرث
مسئلة ٦٥٣- للولد الأكبر (الحبوة)، و هي عبارة عن قرآن أبيه و خاتمه و سيفه و ثيابه التي لبسها و إذا كانت هذه الأشياء متعددة كقرآنين أو خاتمين فالأحوط أن يصالح الولد الأكبر مع الورثة الآخرين فيها.
مسئلة ٦٥٤- لو كان على الميت دين بمقدار تركته أو أكثر فيجب ان تحسب الحبوة المذكورة في المسئلة السابقة من التركة و تصرف في دينه و إذا كان دينه أقل من التركة فيؤخذ من الحبوة بنسبتها فلو كانت تركته ستين دينارا و كانت الحبوة عشرين دينارا و كان قرضه ثلاثين دينارا فيجب ان يدفع الأكبر من الحبوة نصفها (اى عشرة دنانير).
مسئلة ٦٥٥- المسلم يرث من الكافر و لا يرث الكافر من المسلم حتى لو كان أبا أو اما للميت.
مسئلة ٦٥٦- إذا قتل بعض أقاربه عمدا من غير حق لا يرث منه اما القاتل خطأ- كما إذا رمى حجرا للصيد مثلا فأصابه فقتله- فإنه يرث و لكن إرثه من دية القتل محل اشكال.
مسئلة ٦٥٧- إذا أراد الورثة القسمة و كانت زوجة الميت حاملا فيجب ان يفرزوا سهم ذكرين للولد في بطنها و لكن إذا احتملوا انها تلد أكثر