مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٦ - الثاني من موجبات الإرث الزوجية
من عين البناء و الأشجار بل ترث من قيمتها و كذا لا ترث من عين الزروع و المباني التي في البستان أو غيرها بل ترث من قيمة ذلك كله.
مسئلة ٦٤٦- لا يجوز للزوجة التصرف في مالا ترثه من مال الميت كالأراضي و غيرها إلا بإذن الورثة و الأحوط ان يستأذن الورثة أيضا من الزوجة للتصرف في ما ترث من قيمته. و لو باع الورثة ذلك قبل أداء قيمة حصتها لا تصح المعاملة إلا إذا أجازت.
مسئلة ٦٤٧- إذا أراد الوارث تقويم ما ترث الزوجة من قيمته كالبناء و الأشجار و ما شابهها يجب ان تقوّم مجردة عن الأرض باقية فيها بلا إجارة للأرض حتى تفنى.
مسئلة ٦٤٨- إذا كان له أكثر من زوجة واحدة، فان لم يكن له ولد فلهن الربع، و ان كان له ولد فلهن الثمن- كما سلف شرحه في مسألة رقم ٦٤٥- يقسم الربع أو الثمن على الزوجات بالسوية و لا يشترط الدخول و لكن لو عقد على امرأة في مرض الموت و لم يدخل فلا ترث و لا مهر لها أيضا.
مسئلة ٦٤٩- إذا تزوجت المرأة في حال مرضها و ماتت فيه فزوجها يرثها حتى لو لم يكن دخل بها.
مسئلة ٦٥٠- لو طلقها رجعيا و ماتت أثناء العدة فإنه يرثها. و كذا لو مات هو في زمن العدة فإنها ترث منه، اما بعد الخروج من العدة و فيما إذا كان الطلاق بائنا فلا يتوارثان.
مسئلة ٦٥١- لو طلقها رجعيا في حال مرضه و مات قبل انقضاء اثنى عشر شهرا هلاليا فإنها ترث منه بالشروط الآتية.
١- ان لا تكون تزوجت غيره خلال هذه المدة.