مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٣ - إرث الطبقة الثانية
أو اما و بنتا فيقسم المال على أربعة حصص. واحدة للأب أو للأم و الباقي للبنت.
مسئلة ٦٢٦- إذا كان للميت أب أو أمّ مع ابن و بنت فالمال يقسم على ستة: حصة للأب أو للأم و الباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى.
مسئلة ٦٢٧- إذا كان الوارث أبا مع بنات أو اما مع بنات فيقسم المال على خمسة: حصة للأب أو للأم و الباقي بين البنات بالسوية.
مسئلة ٦٢٨- ان لم يكن للميت ولد و كان له حفيد فيرث حصة أبيه، فلو كان لابنه ولد يرث سهم أبيه و لو كانت أنثى و لو كان لبنته ولد يرث حصة امه اى النصف و ان كان ذكرا فلو كان للميت ولد من ابنته و بنت من ولده يقسم المال على ثلاثة: حصة للولد- اى ابن البنت- و حصتان للبنت- اى بنت الولد:
إرث الطبقة الثانية
مسئلة ٦٢٩- الطبقة الثانية هم الجد و الجدة و الاخوة و الأخوات و مع فقد الاخوة و الأخوات فأولادهم.
مسئلة ٦٣٠- إذا كان للوارث أخ واحد أو أخت واحدة فالمال كله له أولها، و إذا كان له اخوة لأبويه أو أخوات لأبويه فالمال بينهم بالسوية و إذا كان له أخ و أخت لأبويه فلذكر ضعف الأنثى فلو كان له اخوان و أخت لأبويه فالمال يقسم على خمسة لكل أخ سهمان و للأخت سهم.
مسئلة ٦٣١- لو كان للميت اخوة و أخوات لأبويه فلا يرث اخوته أو أخواته من أبيه فقط.
مسئلة ٦٣٢- لو لم يكن لديه اخوة أو أخوات من أبويه و كان له أخ أو أخت من أبيه فالمال كله له. و ان كان له اخوة فقط من أبيه أو أخوات