مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠ - أقسام النجاسات
مسئلة ٤٥- العاشر من النجاسات: الفقّاع و هو شراب مسكر يتخذ من الشعير يحرم شربه و في الاخبار تأكيد على وجوب الاجتناب عنه.
مسئلة ٤٦- ماء الشعير الذي يصفه الأطباء المتقدمون للعلاج ليس فقّاعا و هو طاهر و يجوز شربه.
مسئلة ٤٧- الحادي عشر من النجاسات: عرق الجنب من الحرام على الأحوط سواء خرج في حال الجماع أو بعده أو كان من الرجل أو المرأة و سواء حصلت الجنابة بواسطة أمر محرّم بحرمة ذاتية كالزنا و اللواط و وطئ الحيوان و الاستمناء، أو حصلت بواسطة أمر محرّم بحرمة عارضة كوطي الزوجة في حال الحيض أو في الصوم الواجب المعين كشهر رمضان، أو في حال وقوع الظهار قبل أداء كفارته.
مسئلة ٤٨- لا تجوز الصلاة في عرق الجنب من الحرام.
مسئلة ٤٩- العرق الخارج من بدن الجنب من الحرام، في حال الاغتسال من الجنابة نجس على الأحوط و لذلك الأحسن له الاغتسال بالماء البارد بعد تطهير البدن من العرق و اما بالماء الحارّ فيحسن تطهير العضو المغسول وحده ثم غسله ثم تطهير العضو الذي بعده و غسله و هكذا حتى يتم الغسل و إذا ارتمس في الماء و يحرك بقصد الغسل كل عضو من أعضاء الغسل تحت الماء حتى لا يتنجس بخروج العرق ثانيا بعد تطهيره و قبل غسله فهو أحسن و أسهل.
مسئلة ٥٠- الثاني عشر- من النجاسات: عرق الإبل الجلّالة، و الأحوط وجوبا ان يلحق به عرق كل حيوان جلّال.