مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٩ - شرائط العوضين
الرابع- ان يكون عام الوجود في الوقت الذي حدّد فيه لا مفقودا أو نادرا لا يتمكن البائع من تسليمه.
الخامس- ان يعين مكان تسليم المبيع من الغلة أو البضاعة نعم.
لو علم من كلامهما مكانه لكفى و لا يلزم ذكره حينئذ.
السادس- ان يقدر بالكيل أو الوزن أو العدّ في ما لا يضبط الّا به و الرؤية و المشاهدة أيضا فيما ترتفع بها الجهالة و الغرر عند العرف كافية في جواز بيع السلف لكن بشرط ان يكون اختلاف افراده قليلا بحيث يتسامح فيه عرفا كبعض أقسام الجوز و البيض.
مسئلة ٤٤٠- إذا اشترى الإنسان شيئا بالسلف فلا يحل له ان يبيع ما اشتراه سلفا قبل حلول المدة المضروبة، و يجوز بعده و لو قبل القبض، نعم في الغلات، كالحنطة و الشعير، فبيعها قبل القبض مكروه.
مسئلة ٤٤١- إذا سلم البائع سلفا العين مطابقة للشروط المقررة بينهما فيجب على المشترى قبولها و كذا لو سلم أجود مما اشترط و كان من إفراد ما باعه يجب على المشترى قبوله.
مسئلة ٤٤٢- لو سلّم البائع اردء مما اشترط في السلف لا يجب على المشترى قبولها.
مسئلة ٤٤٣- لو سلّم البائع عينا غير ما تعاقدا عليه، فلا اشكال فيه إذا رضي المشترى به و تسلم.
مسئلة ٤٤٤- إذا أعوز المال الذي باعه سلفا وقت حلول الأجل و لم يتمكن من تحصيله فالمشتري مخير بين ان يصبر حتى يتيسر، أو يفسخ المعاملة، و يسترد ما سلمه للبائع.
مسئلة ٤٤٥- إذا باع شيئا بشرط ان يسلم المبيع بعد مدة، و يتسلم