مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٠ - أحكام الوصية
مسئلة ٦١١- لو علم ان أحدا جعله وصيا فاعلم الموصى برده للوصية فلا يلزم العمل بها بعد موته اما إذا لم يعلم بالوصية أو علم و لم يطلع الموصى بالرّد فالأحوط أن يقوم بها في صورة عدم الحرج و كذا لو لم يطلع على الوصية إلا في زمان لا يتمكن الموصى على تعيين غيره لشدة المرض فالأحوط قبولها و العمل بها.
مسئلة ٦١٢- يجب ان يخرج الحج الواجب و الديون و الحقوق المالية كالخمس و الزكاة و المظالم من أصل المال.
مسئلة ٦١٣- لو زاد مال الميت عن الواجبات المالية كالحج و الحقوق الشرعية. فإن اوصى بالثلث أو بمقدار منه يجب العمل على طبق وصيته.
و ان لم يوص فللورثة ما تبقى بعد أداء جميع ما عليه.
مسئلة ٦١٤- لو عين مصرفا زائدا على ثلثه، فإنه يصح لو صرح الورثة بقبول ذلك أو قاموا بعمل ينبىء عن إجازتهم فالوصية صحيحة نافذة و لا يكفى مجرد رضاهم قلبا في الإجازة، و لو أجازوا بعد مدة من وفاته صحت الوصية أيضا.
مسئلة ٦١٥- لو عين مصرفا يزيد على الثلث و أجاز الورثة في حياته صحت الوصية، و ليس لهم الرجوع عن إجازتهم بعد موته.
مسئلة ٦١٦- إذا اوصى بأن يخرج من ثلثه ما عليه من الخمس أو الزكاة أو الدين و الاستيجار لقضاء الصلاة و الخيرات و المبرات كالإطعام و التسبيل مثلا. فالواجب تقديم الديون، فان زاد فالصلاة، فإن فضل فالمبرات. فان قصر الثلث الا للدين و لم يجز الوارث بالأكثر تعين الدين و تبطل في الباقي.
مسئلة ٦١٧- إذا اوصى بأداء ديونه و استيجار شخص لقضاء صلاته