مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٧ - شروط صلاة الجماعة
يمنعه من رؤيتهم، و لو كان الحائل ليس دائما بل في بعض الحالات.
كأن لا يمنع من الرؤية حال القيام و يمنع منها حال الركوع مثلا. اما إذا كان المأموم امرأة و الامام رجلا فلا بأس بوجود الحائل بينها و بينه أو بينها و بين المأمومين الآخرين إذا كانوا رجالا.
الثاني- ان لا يعلو مكان الامام عن مكان المأموم الا ان يكون علوا قليلا لا يعتد به فإنه لا بأس به. و كذلك إذا كانت الأرض منحدرة بصورة غير ظاهرة بحيث تعتبر في العرف مستوية، فإنه لا بأس به أيضا.
الثالث- ان لا يبعد المأموم عن الامام بعدا يقطعه عنه عرفا، الا ان يكون متصلا بالإمام بواسطة المأمومين الآخرين الذين يتصلون بالإمام بلا واسطة أو بواسطة غيرهم أيضا. و يجب الاحتياط بان لا يزيد الفاصل بين موقف الامام و مسجد المأموم على مقدار خطوة كاملة، و كذلك يكون الفاصل بين موقف كل صف من الصفوف و مسجد الصف الذي يليه. و يستحب الاحتياط بأن يعتبر في ذلك مقدار الخطوة المتعارفة فلا يزيد عليها، بل الأفضل الاحتياط ان لا يزيد الفاصل بين موقف الامام و موقف المأموم على مقدار ما يتسع لسجود الإنسان، و كذلك الفاصل بين كل صف و الصف الآخر الرابع- ان لا يتقدم المأموم على الامام.
مسئلة- ٢٩٢- إذا كان المأمومون في الصف الأول لم يدخلوا بعد في الصلاة، و لكنهم كانوا في حال التهيؤ للدخول فيها، فان صفهم لا يعتبر حائلا و لا فاصلا بين من خلفهم من المأمومين و بين الامام فيجوز لمن خلفهم في هذه الصورة، الدخول في الصلاة و لا يجب عليهم الانتظار حتى يدخل الصف الأول فيها.
مسئلة ٢٩٣- إذا لم يتمكن بعض المأمومين في الصف