مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٦ - زكاة الحيوان
ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون بمعنى وجوب مراعاة المطابقة و لو حصلت بالتركيب بان يحسب بعضها بالأربعين و بعضها بالخمسين و يتخير مع المطابقة لكل منهما و حينئذ لا عفو الا لما بين العقود من النيف.
مسئلة ٣٤١- في الغنم خمسة نصب:
الأول- أربعون شاة و زكاتها شاة واحدة.
الثاني- مائة و احدى و عشرون و زكاتها شاتان.
الثالث- مائتان و واحدة، و زكاتها ثلاث شياه.
الرابع- ثلاثمأة و واحدة و زكاتها اربع شياه.
الخامس- أربعمائة فصاعدا، و زكاة كل مائة شاة واحدة.
مسئلة ٣٤٢- في البقر نصابان:
الأول- ثلاثون. و زكاتها تبيع أو تبيعة، و هي ما دخل في السنة الثانية (ذكرا و أنثى).
الثاني- أربعون. و زكاتها مسنة، و هي التي دخلت في السنة الثالثة اما ما زاد على ذلك فان كان عده بأربعين يستوعب الجميع أو يجعل عدد المعفو عنه أقل، عده بأربعين. و ان كان ذلك يتحقق بعده بثلاثين عده بثلاثين.
مسئلة ٣٤٣- في المال المشترك إذا كان سهم كل شريك فيه يبلغ النصاب وجبت الزكاة عليهم جميعا. و ان كان سهم البعض يبلغه و سهم البعض الآخر لا يبلغه وجبت الزكاة على من كان سهمه يبلغ النصاب.
مسئلة ٣٤٤- إذا كانت له أموال زكوية متفرقة مما تتعلق به الزكاة، و كانت بمجموعها تبلغ النصاب، وجب إخراج زكاتها، و لو كانت في أماكن متباعدة.