مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤ - الاستحاضة و أحكامها
فهي استحاضة متوسطة و ان تعدى الدم من القطنة إلى الخرقة الخارجية فهي استحاضة كثيرة و لكل من هذه الأقسام الثلاثة أحكام خاصة.
ففي القليلة يجب على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة، سواء كانت واجبة أو مستحبة و ان تغيّر القطنة بقطنة اخرى طاهرة أو تطهّر القطنة الموجودة و ان كان الدم قد تعدى الى خارج الفرج يجب تطهيره.
و في المتوسطة تلتزم المرأة بأحكام القليلة و تزيد عليها ان تغتسل غسلا واحدا قبل صلاة الصبح.
و في الكثيرة يجب عليها تغيير القطنة و الخرقة الخارجية أو تطهيرهما و تطهير خارج الفرج ان كان قد تعدى اليه الدم و تغسّل غسلا لصلاة الصبح و غسلا واحدا للظهرين ان جمعت بينهما و غسلا واحدا للعشائين، ان جمعت بينهما فان لم تجمع وصلت كل صلاة منها منفردة بحيث فصلت بين الصلاتين فترة من الوقت وجب عليها ان تغتسل لكل صلاة غسلا، إلا إذا انقطع الدم بعد الغسل للظهر و لم تر قبل الشروع في العصر فإنها تكتفي بالغسل السابق.
اما الوضوء في الاستحاضة الكثيرة فالقول بوجوبه موضع تأمل و الأحوط ان تتوضأ قبل الغسل بقصد القربة الّا ان الوضوء بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء على خلاف الاحتياط إذا كانت تجمع بينهما نعم لا بأس بإتيانه حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الجمع العرفي بل هو أحوط.
مسئلة ١٤٦- إذا صارت الاستحاضة القليلة متوسطة فإنها تغتسل للصلاة التي بعدها مثلا إذا صارت القليلة متوسطة بعد صلاة الصبح فإنها تغتسل لصلاة الظهر. أو صارت متوسطة بعد صلاة الظهر فإنها تغتسل لصلاة العصر و هكذا سائر الصلوات.