مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥ - الاستحاضة و أحكامها
مسئلة ١٤٧- إذا صارت الاستحاضة القليلة متوسطة أو كثيرة قبل طلوع الصبح فإنها تجعل غسلها مقارنا لطلوعه أو بعد طلوعه ثم تصلى بعد الغسل فورا بحيث لا يفصل بين الغسل و الصلاة و لا بأس بالفصل بينهما بنافلة الصبح.
مسئلة ١٤٨- يجب على المستحاضة أن تعرف ان استحاضتها من اىّ قسم هي. و ذلك بان تضع قطنة في الداخل و تنتظر قليلا ثم تخرجها لتعلم كيفية تلوث القطنة بالدم فتعرف ان استحاضتها قليلة أو متوسطة أو كثيرة على ما ذكر سابقا.
مسئلة ١٤٩- انما يجب على المرأة المستحاضة العمل بهذه الأحكام ما دام خروج الدم مستمرا. فاذا انقطع الدم توقفت عن العمل بها، فان انقطع الدم قبل الظهر مثلا، فإنها تغتسل لصلاة الظهر فقط، اما الصلوات التي بعدها فإنها تؤديها كالمعتاد في أيام الطهارة.
مسئلة ١٥٠- يجب على المستحاضة بعد كلّ غسل من الأغسال اليومية التي تغتسلها ان تمنع سريان الدم الى الخارج، و ذلك بوضع قطنة في الداخل و ربط المكان بخرقة من الخارج.
مسئلة ١٥١- يشترط في صحة صيام المستحاضة أن تغتسل الأغسال اليومية الواجبة عليها، بناء على الاحتياط الواجب. و يعتبر منها غسل المغرب و العشاء من يوم الصيام و غسل المغرب و العشاء من اليوم الذي قبله أي ليلة الصيام الّا انها ان لم تغتسل ليلة الصيام للمغرب و العشاء و اغتسل قبل طلوع الصبح اجزائها.
مسئلة ١٥٢- إذا علمت المستحاضة في أول وقت الصلاة ان الدم ينقطع انقطاعا دائما أو موقتا في جزء من الوقت يتسع للمقدار الواجب