كتاب الأربعين - المحقق البحراني - الصفحة ١٧٨
الذي هو أولى أي: أحق بالتصرف [١]. وذكر نحوه الفراء في كتاب معاني القرآن. وقال حجة الأسلام أبو الفضائل الطبرسي في مجمع البيان: الولي هو الذي يلي تدبير الأمر، فيقال: فلان ولي المرأة إذا كان يملك تدبير نكاحها، وولي الدم من كان إليه المطالبة بالقود، والسلطان ولي أمر الرعية، ويقال: ولي عهد المسلمين، قال الكميت يمدح عليا (عليه السلام): ونعم ولي الأمر بعد وليه * ومنتجع التقوى ونعم المؤدب [٢] فكل هذه الاستعمالات تفيد أنه الأولى بالتصرف، وهو حقيقة في هذا المعنى بشهادة الاية والاستعمال، فيكون في غيره مجازا، لأن المجاز خير من الاشتراك، كما تقرر في الاصول. وأيضا فلا يجوز أن يراد به هنا الصديق، لأن الكلام يكون حينئذ مغسولا متهافتا عاريا عن الفائدة، ويستحيل صدوره عن الواجب الوجود ومنبع الحكم جل برهانه وعظم شأنه، ولا الناصر لأن نصرة المؤمنين عامة، بدليل قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) [٣] والمراد هنا بعض مخصوص من المؤمنين، يشهد به الأخبار التي أوردناها، فانها تنادي بارادة المعنى الأول. الثالثة: أن المراد بالذين آمنوا هنا بعض المؤمنين لوجهين: الأول: أنه تعالى وصفهم بوصف غير حاصل لجميعهم، وهو ايتاء الزكاة في حال الركوع، إذ الجملة حالية باتفاق المفسرين لا معطوفة، للزوم التأكيد بغير فائدة، ولصراحة الأخبار التي سردناها في ارادة الحالية، ولصيرورة الكلام متهافتا معقدا حينئذ، كما هو واضح. الثاني: أن الضمير المذكور - أعني: الكاف والميم - مراد به كل المؤمنين، بدلالة
[١] مجمع البيان ٢: ٢٠٩ عنه.
[٢] مجمع البيان ٢: ٢٠٩.
[٣] التوبة: ٧١.