كتاب الأربعين - المحقق البحراني - الصفحة ٤٧٥
رجع الى الربع لا يزيله عنه شئ، ومثله الزوجة والام. وأما التي أخر، ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن الا ما بقي، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدأ بما قدم الله واعطي حقه كاملا، فان بقي شئ كان لما أخر [١]. ومنها: ما ذكروه في الكتاب المذكور أنه رفع إليه (عليه السلام) أن شريحا القاضي قد مضى في امرأة ماتت وخلفت زوجا وابني عم، أحدهما أخ لام، وقد اعطي الزوج النصف، واعطي الباقي لابن عمها الذي هو أخوها لامها وحرم الاخر. فأحضره (عليه السلام) وقال: ما أمر بلغني عن قضائك في القضية المرأة المتوفاة ؟ قال: يا أمير المؤمنين قضيت بكتاب الله، وأجريت ابن العم لكونه أخا من ام مجرى أخوين أحدهما من أب والاخر من ام. فأنكر عليه علي (عليه السلام) وقال: أفي كتاب الله تعالى أن الباقي بعد الزوج لابن العم الذي هو أخ من ام ؟ قال: لا، قال: فقد قال الله تعالى (وان كان رجل يورث كلالة أو مرأة وله أخ أواخت فلكل واحد منها السدس) فجعل للزوج النصف، وأعطى الأخ من الام السدس، ثم قسم الباقي بين ابني العم، فحصل لابن العم الذي هو أخ من الام الثلث، وابن العم الذي ليس بأخ السدس وللزوج نصفا، فتكملت الفريضة، ورد قضاء الشيخ واستدركه [٢]. قلت: ان هذه القسمة في هذه المسائل وقسمة الفرائض أوردها الشيخ كمال الدين بن طلحة وغيره من علماء الجمهور، وليست مذهبا لأمير المؤمنين علي (عليه السلام)، ولكنه لشرفه ومحله من العلم ومكانه من الدين والفضل والجلالة والاحاطة بالشريعة المطهرة والسنة النبوية المقدسة، يحب أهل كل طائفة أن ينبسوا إليه دقائق
[١] فروع الكافي ٧: ٧٩ - ٨٠ ح ٣.
[٢] كشف الغمة ١: ١٣٤ - ١٣٥ عنه.