كتاب الأربعين - المحقق البحراني - الصفحة ٣٠٠
نهاية الفضل ومساواته للنبي (صلى الله عليه وآله) في الكمال والعصمة من الاثام، وأن الله سبحانه جعله وزوجته وولديه حجة لنبيه (صلى الله عليه وآله)، وبرهانا على دينه، ونص على الحكم بأن الحسن والحسين (عليهما السلام) أبناؤه، وأن فاطمة (عليها السلام) نساؤه، المتوجهة إليهم الذكر والخطاب في الدعاء الى المباهلة والاحتجاج، وهذا فضل لم يشاركهم فيه أحد من الامة، ولا قاربهم في هذه المزية أحد من الصحابة. وقال العلامة قدس سره في منهاجه: اتفق الناس على أن المراد بالنفس في هذه الاية هو علي (عليه السلام)، ولا يريد اتحاد النفس، فان ذلك محال، بل المراد المساواة، والمساوي للأفضل الذي هو رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكون لا شك أفضل. وقد يمكن الاستدلال بهذا على ثبوت الولاء مطلقا من غير توسط الأفضلية، بأن تقول: انه مساوي لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، فثبت له الولاية ثبت لمساويه [١]. انتهى كلامه أعلى الله مقامه. وهو جيد متين. وما أورده عليه بعض المخذولين من أنه ان اريد المساواة من جميع الوجوه يلزم خلاف الاجماع، لأن المسلمين مجمعون على أن النبي (صلى الله عليه وآله) أفضل منه قطعا. نعم نقل عن بعض الغلاة القول بالمساواة، وكيف يتحقق المساواة مع انفراده (صلى الله عليه وآله) عنه بالنبوة والرسالة والخواص. وان اريد المساواة في الجملة لم يدل على الأفضلية قطعا، إذ لا يصدق أن مساوي الأفضل بهذا المعنى أفضل، وان أخذ المساوي الذي هو موضوع الكبرى على الاطلاق أي من كل وجه، لم يتحد الحد الأوسط، فلا ينتج القياس. وكذا يتجه على التقرير الثاني المطروح منه حديث الأفضلية نحو ذلك.
[١] منهاج الكرامة للعلامة الحلي: البرهان العاشر من المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن.