الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - النظر إلى المرأة الأجنبية
الصلاة القضيب والأنثيان والدبر دون ما بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتّى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ، وإن كان الأحوط لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفين إلى الزندين ( وهما نهاية الكف قبل بدء عظمي الساعد والعضد ) والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ولابدّ من ستر شيء زائد على الحدود ، فإنه في حال الصلاة حتّى القدمين إلى المفصلين لا يجب سترهما ، بينما في غير حال الصلاة لا شك في وجوب سترهما عن الرجال الأجانب ظاهرهما وباطنهما . وكذا في حال الصلاة إذا كان في المحل رجل ناظر فإنه أيضاً يجب ستر القدمين ، وإنما يجوز عدم سترهما في حال الصلاة إن لم يوجد ناظر أجنبي ، وأما مع وجوده فلابدّ من الستر . فلو فرضنا أن في حال الصلاة مع عدم وجود ناظر أجنبي يجوز للمرأة المصلية لو فرضنا فرضاً أنه لا يجب عليها ستر رأسها أو ستر شعرها ، وأن علماء الإسلام قبل الشهيد الأوّل لم يطرحوا هذه المسألة ، وأوّل من قال بالوجوب هو الشهيد الأوّل ، وقبل الشهيد الأوّل لم يكن أحد قائل بالوجوب ، فأي ربط له بعدم وجوب ستر الشعر والرأس للمرأة أمام الرجال الأجانب ، وهل يعقل أن لا يكون القائل مفرّقاً بين المسألتين حتّى يأتي بحال الصلاة استشهاداً ودليلاً على القول بعدم وجوب ستر المرأة رأسها أو شعرها عن الرجال الأجاب ؟ !
واذكر ما قاله صاحب المدارك قدس سرّه في كتابه نهاية المرام بالنسبة إلى حكم بدن المرأة ورأسها وشعرها ، فإنّه قال ما نصه : « ولم يذكر المصنّف في هذا الكتاب حكم النظر إلى الأجنبية التي لا يريد نكاحها ولا ضرورة إلى النظر إليها ، ولا خلاف بين الأصحاب في تحريم النظر منها إلى ما عدا الوجه والكفين ، وأما الوجه والكفان فيحرم النظر إليهما بتلذذ أو خوف فتنة إجماعاً ، وإن لم يكن يتلذذ ولم يخف الفتنة ، قال الشيخ - أي الشيخ الطوسي - يكره ولا يحرم لقوله تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) وهو مفسر بالوجه والكفين » وبعد أن ينقل عدّة صحاح دالة على جواز النظر إلى الوجه والكفين بلا تلذذ وريبة ، ويذكر السيرة أيضاً على جواز الكشف لهما قال : « وقيل يحرم » واختاره العلاّمة في التذكرة . . . وقال المصنّف [ أي المحقق في الشرائع [ يجوز النظر إلى الوجه والكفين مرة واحدة من غير معاودة في الوقت الواحد