الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٦ - تقبيل الرجل الصبية غير المحرم ووضعها في الحجر
١ - رواية زرارة التي نقلها صاحب الوسائل عن الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن يحيى عن زرارة عن أبي عبداللّه ٧ قال : « قال إذا بلغت الجارية الحرة ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها » الكافي ٥ : ٥٣٣ / ٢ الوسائل ج ٢٠ : ٢٣٠ باب ١٢٧ من أبواب مقدمات النكاح ح ٢ . ورواها الشيخ في التهذيب ٧ : ٤٨١ / ١٩٢٩ بلا كلمة ( الحرة ) وعن ( عبد الرحمن بحر ) بدل ( عبد الرحمن بن يحيى ) عن زرارة ، ولم يذكر في الوسائل ج ٢٠ : ٢٣١ باب ١٢٧ من أبواب مقدمات النكاح ، ح ٧ عند نقل هذه الرواية عن التهذيب جملة ( عن زرارة ) والحال أنها موجودة في التهذيب .
وفي سند الكافي عبد الرحمن بن يحيى ، وهو مجهول ، وفي سند التهذيب عبد الرحمن بن بحر وهو مجهول ، ولو كان هو عبد الرحمن بن يحيى فهو مجهول أيضاً ، فهذه الرواية ضعيفة كرواية أبي أحمد الكاهلي .
٢ - مرفوعة زكريا المؤمن التي ذكرها السيد الاُستاذ قدس سرّه في الشرح ، وزكريا المؤمن هو مجهول وثانياً رفعه إلى أبي عبداللّه . فهذه الرواية أيضاً ضعيفة .
٣ - صحيحة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ٨ « قال علي ٧ : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين من الزنا » الفقيه ٣ : ٢٧٥ / ١٣٠٦ ، الوسائل ج ٢٠ : ٢٣٠ باب ١٢٧ من أبواب مقدمات النكاح ح ٥ .
وهذه الرواية وإن كانت صحيحة السند إلاّ أنه ليس لها أي نحو من الدلالة على حرمة حمل الصبية أو تقبيلها أو وضعها في الحجر . ومضافاً إلى أنّه ليس لها أي معنى معقول مقبول فإنه قيل - كما في جامع الأحاديث إن الرواية مصحف ( مباشرة المرأة أبنها إذا بلغ ست سنين ) أو ( مباشرة المرء ابنته إذا بلغت ست سنين ) .
وقيل : إن المراد مساحقة المرأة بنتها التي بلغت ست سنين .
وقيل : كما عن المرحوم المجلسي الأوّل إن المراد من المباشرة الملامسة مع بدن البنت العريانة أو اللعب بعورتها . وكيف مع هذه الاحتمالات التي ذكرت يكون للرواية ظهور في المدعى .