الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
كتاب النكاح / نظر كل من الزوجين للآخر
٥ ص
(٢)
نظر الخنثى إلى الرجل والاُنثى
٢٢ ص
(٣)
النظر إلى المرأة الأجنبية
٢٩ ص
(٤)
نظر المرأة إلى الأجنبي
٥٢ ص
(٥)
النّظر إلى المحارم النسبي
١٢٣ ص
(٦)
النّظر إلى المحارم الرضاعيّة
١٤٦ ص
(٧)
النّظر إلى المحارم السببية
١٦٤ ص
(٨)
نظر المالك إلى مملوكته
١٦٦ ص
(٩)
النّظر إلى الزّوجة المعتدّة بوطء الشبه
١٨٧ ص
(١٠)
النّظر إلى الزّوجة المعتدّة بالطلاق الرجعي
١٩٦ ص
(١١)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / مقام المعالج
٢٠٩ ص
(١٢)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / مقام الضرورة ومعارضة ما هو أهم
٢٢٢ ص
(١٣)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / القواعد من النساء
٢٣٣ ص
(١٤)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / الصبي والصبية
٢٤٣ ص
(١٥)
تقبيل الرجل الصبية غير المحرم ووضعها في الحجر
٢٧٢ ص
(١٦)
نظر المملوك إلى مالكته
٢٩٠ ص
(١٧)
نظر الخصي إلى مالكته أو غيرها
٢٩٧ ص
(١٨)
الأعمى كالبصير في نظر المرأة إليه
٣٠٣ ص
(١٩)
سماع صوت الأجنبية
٣٠٩ ص
(٢٠)
مصافحة المرأة
٣٢٦ ص
(٢١)
السلام على المرأة
٣٣٣ ص
(٢٢)
الجلوس في مجلس المرأة
٣٤٠ ص
(٢٣)
دخول الولد على أبيه
٣٤٣ ص
(٢٤)
التعريف بين الأطفال في المضاجع
٣٥٦ ص
(٢٥)
النظر إلى العضو المبان من الأجنبية
٣٦٤ ص
(٢٦)
فهرست مسائل العروة الجزء التاسع عشر من الواضح ( كتاب النكاح )
٣٨١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٨ - الموارد المستثناة من حرمة النّظر / القواعد من النساء


والخاص في المقام وهي آية القواعد كما يحتمل الأول وهو كل قاعدة تضع ثوباً يحتمل الثاني أيضاً وأن كل قاعدة تضع جميع ثيابها فيكون الخاص مجملاً .
وبضم ذلك أي بضم الخاص اللفظي المنفصل المجمل مفهوماً إلى العام ينتج حجية الخاص في خصوص المتيقن فالخارج عن العام هو وضع والقاء خصوص ثوب واحد ويبقى الباقي وهو ما زاد على الثوب باقياً تحت العام ويكون العام حجة فيه وهو عدم الجواز ، فلا يجوز وضع أكثر من ثوب واحد وذلك لما ذكر في الاُصول من أن العام المخصص بالمنفصل اللفظي المجمل مفهوماً ، المردد بين الأقل والأكثر حجة في غير المتيقن . وعليه يكون قول السيد الاُستاذ قدس سرّه وهو : أنه لو كنا نحن والآية المباركة لكان قول العلاّمة قدس سرّه قوياً جداً غير صحيح جزماً بل يكون القوي جداً لو كنا نحن والآية المباركة هو القاء القاعدة ثوباً واحداً لا أكثر .
ولكن أقول جواباً عن ذلك : هذا كله إنما هو لو لم يكن قوله تعالى : ( وَالْقَوَعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا . . . ) مطلقاً وأما والحال إنه كذلك ولم يقيد لا بالأوّل الذي ذكره الزركشي ولا بالثاني لا شك لا يتعين كونه مجملاً ، بل يكون المراد منه كلاً من الأوّل والثاني بمقتضى الاطلاق ، وهو جواز أن تضع القاعدة ثوباً واحداً وجواز أن تضع جميع ثيابها إذ إنه هو الذي يكون مقتضى عدم التقييد بالثوب الواحد وعدم التقييد بكل الثياب وإرادة الاطلاق بمكان من الامكان .
وأما القول بعدم إمكان أن يكون الخاص مطلقاً في المقام يشمل القسمين ، بدعوى أن وضع جميع الثياب ينافي جواز وضع واحد منها لا أكثر ، لأن معنى جواز وضع الواحد من الثياب عدم جواز وضع الأكثر منه فكيف يمكن أن يراد ذلك مع وضع جميع الثياب في اطلاق واحد وهما متنافيان .
فهو قول باطل لأن هذه المنافاة متوقفة على أن لا يكون وضع الواحد لا بشرط عن وضع الأكثر منه الذي هو معنى الاطلاق فيمكن وضع الواحد ويمكن وضع الأكثر منه ولو متعدداً ، وهو معنى الاطلاق ومبتنية على أن وضع الواحد بشرط لا عن وضع غيره وهو من البطلان بمكان إذ إن الآية المباركة معناها هو الأوّل الذي هو كون وضع الأوّل لا بشرط عن وضع الباقي