الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٩ - النّظر إلى الزّوجة المعتدّة بالطلاق الرجعي
ومنها : الصحاح الدالة على أن موت الزوج في العدّة الرجعية للزوجة يوجب على المعتدة رجعياً عدّة الوفاة ، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها ، الوسائل ج ٢٢ : ٢٤٩ باب ٣٦ من أبواب العدد .
كما في معتبرة هشام بن سالم عن أبي عبداللّه ٧ قال : « في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ، ثمّ مات قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد أبعد الأجلين عدَّة المتوفّى عنها زوجها » نفس الباب ح ١ .
ومعتبرة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه ٧ قال : « قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل طلّق امرأته ثمّ توفى عنها ، وهي في عدّتها ، قال : ترثه ، وإن توفيّت وهي في عدّتها ، فإنه يرثها . . . » نفس المصدر الباب ح ٢ . وذلك أيضاً دال على أنها وهي في العدة زوجته بلا فرق بين ما كان قبل الطلاق أو بعده ما دامت في العدّة .
ومنها : الصحاح الدالة على أن من طلق زوجته رجعياً ليس له التزويج باُختها حتّى تنقضي عدة المطلقة ، بخلاف عدّة البائن فإنه يجوز له التزويج باُختها من حين الطلاق ، الوسائل ج ٢٢ : ٢٧٠ باب ٤٨ من أبواب العدد .
ومنها : ما دل على من الروايات على وجوب النفقة والسكنى على الزوج لذات العدة الرجعية دون البائنة ، الوسائل ج ٢٢ : ٢١٦ باب ٢٠ من أبواب العدد ح ١ ، وكذا الباب الثامن من أبواب النفقات كمعتبرتي زرارة ح ٢ ، ح ٤ نفس المصدر ، وكذا معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج الوسائل ج ٢٢ : ٦٠ باب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح ١ وغيرها عدة روايات :
ومنها : الصحاح الدالة على أن من طلق إحدى زوجاته الأربع طلاقاً رجعياً ليس له التزويج بالخامسة ما لم تنقضِ العدة كصحيحة محمّد بن قيس بطريق الصدوق قال : سمعت أبا عبداللّه ٧ يقول : « في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلّق واحدة ، ثمّ نكح اُخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة . قال : فليحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلقة أجلها . . . » الوسائل ج ٢٠ : ٥١٩ باب ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح ١ . وكذ صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم نفس المصدر باب ٢ ، ح ١ .