الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٠ - المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته

و حينئذ، فلا منافاة في الخبرين لما ورد في الأخبار الدالة على نيابة الفقيه الجامع الشرائط و إمضاء حكمه و وجوب إطاعته [١]، فإن جلوسه إنّما هو من حيث الإذن منهم : و النيابة عنهم- (صلوات اللّه عليهم)- كما صرّحت به أخبارهم، و جميع ما يحكم به إنّما هو من نصوصهم و أخبارهم لا من قبل نفسه و هواه.

و من أظهر الأدلة على ما ذكرناه ما رواه ابن إدريس في مستطرفات (السرائر) نقلا من كتاب السياري قال: قلت لأبي جعفر الثاني ٧: قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة، فيتقدّم بعضهم فيصلي جماعة؟ فقال: «إن كان الذي يؤم بهم ليس بينه و بين الله طلبة فليفعل» [٢].

و هو- كما ترى- صريح في المراد، عار عن وصمة الإيراد؛ لدلالته صريحا على أنه لا تجوز الإمامة لمن علم من نفسه الفسق حتى يتوب توبة نصوحا، و يقلع عنه إقلاعا صحيحا. و مورد الخبر و إن كان الإمامة، إلّا إنه جار في غيرها بالتقريب الذي تقدم ذكره.

فإن قيل: إنكم قد فسرتم العدالة فيما سبق بحسن الظاهر الذي يجامع الفسق باطنا، و كلامكم هنا يدل على أن العدالة لا يجوز مجامعة الفسق لها باطنا؛ لمنعكم له من الدخول في الامور المشروطة بالعدالة إذا علم من نفسه الفسق.

قلنا: لا يخفى أن العدالة بالنسبة إلى المكلّف المتّصف بها غيرها بالنسبة إلى غيره ممن يتبعه، فإنّها بالنسبة إليه عبارة عن عدم اتّصافه بشيء ممّا يوجب الفسق و الخروج عن العدالة، و هو الذي أشار إليه الخبر بأن يعرف «بالستر


[١] الكافي ١: ٦٧ ٦٨/ ١٠، باب اختلاف الحديث، عوالي اللآلي ٤: ١٣٣/ ٢٢٩.

[٢] السرائر (المستطرفات) ٣: ٥٧٠.