الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧ - أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام

و الرواية الاولى مع صحة سندها دالة على ذلك أيضا، فإن الظاهر أن التعريف في قوله ٧ فيها: «و عرف بالصلاح في نفسه»، للجنس لا للاستغراق. و هاتان الروايتان مع صحتهما سالمتان من المعارض، فيتجه العمل بهما) انتهى.

و اقتفاهما في ذلك المحدّث الكاشاني في (المفاتيح) [١]، و الفاضل الخراساني [٢]، كما هي عادتهما غالبا.

أقول: و هذا ما أشرنا إليه آنفا من أنه قد انجرّ الأمر في جعل العدالة عبارة عن مجرد الإسلام إلى الحكم بعدالة النّصاب و المخالفين في المقام، و كيف كان، فهذا الكلام باطل و مردود من وجوه:

الأوّل: ما قدّمنا بيانه في الآية و الأخبار المتقدمة و الآتية إن شاء اللّه تعالى من أن العدالة أمر زائد على مجرّد [٣] الإسلام، و حينئذ فما ذكره السيد السند من قوله:

إنهما (سالمتان من المعارض) ليس في محلّه. و سيأتي أيضا بيان المعارض لهما من غير هذه الجهة.

الثاني: أنه لا خلاف بين أصحابنا من هؤلاء القائلين بهذا القول و غيرهم في كفر الناصب و نجاسته و حل ماله و دمه، و أن حكمه حكم الكافر الحربي، و إنّما الخلاف في المخالف غير الناصب، هل يحكم بإسلامه كما هو المشهور بين أكثر المتأخّرين [٤]، أم بكفره كما هو المشهور بين المتقدّمين [٥] و جملة من متأخّري المتأخّرين [٦]؟ و الروايتان قد اشتملتا على السؤال عن شهادة الناصبيين على


[١] مفاتيح الشرائع ٢: ٣١٧/ المفتاح: ٧٨١.

[٢] كفاية الأحكام: ٢٠١.

[٣] من «ح».

[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٦٨، البيان: ٦٩.

[٥] المقنعة (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٤: ٨٥، تهذيب الأحكام ١: ٣٣٥/ ذيل الحديث: ٩٨١، المهذّب ١: ٥٦، السرائر ١: ٣٥٦.

[٦] شرح الكافي (المازندراني) ٧: ١٢٦، مرآة العقول ١١: ١١٠.