الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧ - تحقيق معنى الكبيرة

أغلب، فلا تقدح الصغيرة النادرة. و ألحقوا بها ما يؤول بالعرض و إن غايرها بالأصل، كترك المندوبات المؤدي إلى التهاون بالسنن في أظهر الوجهين. و نسبه شيخنا البهائي- طيّب اللّه تعالى مرقده- في (الحبل المتين) [١] إلى الأصحاب.

تحقيق معنى الكبيرة

و كذلك اختلفت أقوالهم في تحقيق الكبائر على أقوال منتشرة و آراء متعدّدة، و الأقرب عندي منها هو ما توعّد اللّه (عزّ و جلّ) عليه النار في (الكتاب) المجيد.

و يدلّ عليه أخبار مستفيضة؛ منها ما رواه ثقة الإسلام في (الكافي) في الصحيح عن الحسن بن محبوب قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ٧ يسأله عن الكبائر كم هي، و ما هي؟ فكتب: «الكبائر: من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفّر الله عنه سيئاته إذا كان مؤمنا، و السبع الموجبات: قتل النفس الحرام، و عقوق الوالدين، و أكل الربا، و التعرب بعد الهجرة، و قذف المحصنة، و أكل مال اليتيم، و الفرار من الزحف» [٢].

قال بعض مشايخنا المعاصرين- نوّر اللّه تعالى مراقدهم أجمعين-: (قوله ٧:

«و السبع الموجبات» [٣]، معناه: أنّها أكبر الكبائر و أشدها، حتى إنّها أوجبت النار لفاعلها. و من المستبين أن الإيجاب و الحتم أمر آخر فوق الإيعاد لا يتطرق إليه الإخلاف، بخلاف الوعيد المطلق، فإن إخلافه حسن، كما تقرر في الكلام [٤]. فهذه السبع لعظمها كانت أوجبت النار، فلا ينافي ما تضمّنه صدر الخبر من تفسيرها بما وعد اللّه عليه النار) [٥].


[١] لم نعثر عليه في الحبل المتين، عنه في العشرة الكاملة: ٢٤٧.

[٢] الكافي ٢: ٢٧٦- ٢٧٧/ ٢، باب الكبائر.

[٣] من «ح».

[٤] منية الممارسين: ٢٩٨.

[٥] العشرة الكاملة: ٢٢٦- ٢٢٧.