الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣ - المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة

بعضها بالشاهدين بقول مطلق [١]، و ربّما عبّر بالعدلين [٢]، و ربّما عبر ببعض الأوصاف الدالة على العدالة [٣] إجمالا أو تفصيلا [٤].

و لا ريب أن ضمّ الأخبار بعضها إلى بعض و حمل مطلقها على مقيدها و مجملها على مفصّلها يقتضي أن العدالة أمر زائد على الإسلام أو الإيمان، فالعمل بتلك الأخبار التي استند إليها اولئك الفضلاء موجب لطرح هذه الأخبار كملا- مع اعتضادها بالآية الشريفة [٥] حسبما قدّمناه- و عمل الطائفة المحقة كما أوضحناه، و هو في البطلان أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان. و أمّا الأخبار التي استندوا إليها فقد عرفت الجواب عنها.

المقام الرابع: في اتحاد مفهوم العدالة

اعلم أنه قد صرّح جملة من أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- منهم شيخنا المجلسي في كتاب (البحار) [٦]، و شيخنا العلّامة أبو الحسن الشيخ سليمان البحراني [٧]، و تلميذه المحدّث الصالح الشيخ عبد اللّه بن صالح البحراني [٨]، و غيرهم، بأن العدالة المعتبرة في الشهادة و الإمامة و القضاء و الفتوى و نحوها أمر واحد. و على هذا القول جرينا سابقا في جملة من المسائل، إلّا إن الذي ظهر لنا


[١] انظر وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٩- ٢٩١، أبواب أحكام شهر رمضان، ب ١١، ح ٩- ١٠، ١٣- ١٤، و ٢٢: ٢٥- ٢٩، كتاب الطلاق ب ١٠، ح ١، ٤- ٦، ٨- ١٣.

[٢] انظر وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٦- ٢٩٢، أبواب أحكام شهر رمضان، ب ١١، ح ١، ٣، ٥- ٨، ١٥- ١٧، و ٢٢: ٢٦- ٢٩، أبواب مقدمات الطلاق، ب ١٠، ح ٢- ٣، ٧، و ٢٧: ٣٩١- ٣٩٩، كتاب الشهادات، ب ٤١.

[٣] انظر وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٧، أبواب أحكام شهر رمضان، ب ١١، ح ٤.

[٤] فربّما عبّر. تفصيلا، من «ح».

[٥] الطلاق: ٢.

[٦] بحار الأنوار ٨٥: ٢٤.

[٧] أجوبة الشيخ سليمان الماحوزي: ١٧٧.

[٨] منية الممارسين: ٣٣٦.